الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
925 17 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15914زبيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=650915خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ، قال : nindex.php?page=treesubj&link=32861_32864_4054إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع ، فننحر ، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء ، فقام خالي nindex.php?page=showalam&ids=177أبو بردة بن نيار فقال : يا رسول الله ، أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة ، قال : اجعلها مكانها ، أو قال : اذبحها ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك .
مطابقته للترجمة من حيث إن nindex.php?page=treesubj&link=32861_4054الابتداء بالصلاة يوم العيد والمبادرة إليها قبل الاشتغال بكل شيء غير التأهب لها ، ومن لوازم ذلك التبكير إليها ، والحديث قد مر في «باب الأكل يوم النحر" عن قريب ، وأخرجه هناك عن عثمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي إلى آخره ، فانظر إلى التفاوت الذي بينهما في الألفاظ ، وأخرجه أيضا في «باب الخطبة بعد العيد" عن آدم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15914زبيد إلى آخره ، وهذا الإسناد وإسناد حديث الباب واحد غير المغايرة في شيخه الذي روى عنه .
والاختلاف في متنيهما قليل ، وفي حديث هذا الباب : "ومن ذبح" وهناك "ومن نحر" والفرق بينهما أن المشهور أن النحر في الإبل ، والذبح في غيره ، وقالوا : النحر في اللب مثل الذبح في الحلق ، وهنا أطلق النحر على الذبح باعتبار أن كلا منهما إنهار الدم ، واختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=1154وقت الغدو إلى العيد ، فكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يصلي الصبح ثم يغدو كما هو إلى المصلى ، وفعله nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وقال إبراهيم : كانوا يصلون الفجر وعليهم ثيابهم يوم العيد ، وعن أبي مجلز مثله ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج أنه كان يجلس في المسجد مع بنيه ، فإذا طلعت الشمس صلى ركعتين ثم يذهبون إلى الفطر والأضحى ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة لا يأتي العيد حتى تشعل الشمس ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وفي المدونة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك "يغدو من داره أو من المسجد إذا طلعت الشمس" ، وقال علي بن زياد عنه : ومن غدا إليها قبل الطلوع فلا [ ص: 289 ] بأس ، ولكن لا يكبر حتى تطلع الشمس ، ولا ينبغي أن يأتي المصلى حتى تحين الصلاة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يأتي إلى المصلى حين تبرز الشمس في الأضحى ، ويؤخر الغدو في الفطر قليلا .
مطابقته للترجمة من حيث إن nindex.php?page=treesubj&link=32861_4054الابتداء بالصلاة يوم العيد والمبادرة إليها قبل الاشتغال بكل شيء غير التأهب لها ، ومن لوازم ذلك التبكير إليها ، والحديث قد مر في «باب الأكل يوم النحر" عن قريب ، وأخرجه هناك عن عثمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي إلى آخره ، فانظر إلى التفاوت الذي بينهما في الألفاظ ، وأخرجه أيضا في «باب الخطبة بعد العيد" عن آدم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15914زبيد إلى آخره ، وهذا الإسناد وإسناد حديث الباب واحد غير المغايرة في شيخه الذي روى عنه .
والاختلاف في متنيهما قليل ، وفي حديث هذا الباب : "ومن ذبح" وهناك "ومن نحر" والفرق بينهما أن المشهور أن النحر في الإبل ، والذبح في غيره ، وقالوا : النحر في اللب مثل الذبح في الحلق ، وهنا أطلق النحر على الذبح باعتبار أن كلا منهما إنهار الدم ، واختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=1154وقت الغدو إلى العيد ، فكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يصلي الصبح ثم يغدو كما هو إلى المصلى ، وفعله nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وقال إبراهيم : كانوا يصلون الفجر وعليهم ثيابهم يوم العيد ، وعن أبي مجلز مثله ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج أنه كان يجلس في المسجد مع بنيه ، فإذا طلعت الشمس صلى ركعتين ثم يذهبون إلى الفطر والأضحى ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة لا يأتي العيد حتى تشعل الشمس ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وفي المدونة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك "يغدو من داره أو من المسجد إذا طلعت الشمس" ، وقال علي بن زياد عنه : ومن غدا إليها قبل الطلوع فلا [ ص: 289 ] بأس ، ولكن لا يكبر حتى تطلع الشمس ، ولا ينبغي أن يأتي المصلى حتى تحين الصلاة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يأتي إلى المصلى حين تبرز الشمس في الأضحى ، ويؤخر الغدو في الفطر قليلا .