الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
939 29 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث قال : حدثني كثير بن فرقد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=650929أن النبي صلى الله عليه وسلم كان nindex.php?page=treesubj&link=3683ينحر أو يذبح بالمصلى .
مطابقته للترجمة من حيث إن المذكور فيه النحر والذبح معا ، وإن كان بالتردد ، وكثير ضد قليل خليل بن فرقد بالفاء والراء والقاف نزيل مصر .
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في «الأضاحي" عن nindex.php?page=showalam&ids=17296يحيى بن بكير ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في «الصلاة" ، وفي الأضاحي عن محمد بن عبد الملك ، nindex.php?page=treesubj&link=3683والذبح بالمصلى للإعلام بذبح الإمام ليترتب عليه ذبح الناس ، ولأن الأضحية من القرب العامة ، وإظهارها أفضل لأن فيه إحياء لسنتها ، وقد أمر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا أن يذبح أضحيته بالمصلى ، وكان مريضا لم يشهد العيد ، أخرجه في «الموطأ" ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : يستحب الإعلان بها لكي تعرف ويعرف الجاهل سنيتها ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا ابتاع أضحيته يأمر غلامه بحملها في السوق يقول : هذه أضحية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وهذا المعنى يستوي فيه الإمام وغيره ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : لما كانت أفعال العيد والجماعات إلى الإمام وجب أن يكون متقدما فيها والناس له تبع ، ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يذبح أحد حتى يذبح الإمام ، ولم يختلفوا أن من رمى الجمرة حل له الذبح ، وإن لم يذبح الإمام إلا بعده فالمعنى المتعبد به الوقت لا الفعل ، وأجمعوا أن الإمام لو لم يذبح أصلا ، ودخل وقت الذبح أن الذبح حلال .
مطابقته للترجمة من حيث إن المذكور فيه النحر والذبح معا ، وإن كان بالتردد ، وكثير ضد قليل خليل بن فرقد بالفاء والراء والقاف نزيل مصر .
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في «الأضاحي" عن nindex.php?page=showalam&ids=17296يحيى بن بكير ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في «الصلاة" ، وفي الأضاحي عن محمد بن عبد الملك ، nindex.php?page=treesubj&link=3683والذبح بالمصلى للإعلام بذبح الإمام ليترتب عليه ذبح الناس ، ولأن الأضحية من القرب العامة ، وإظهارها أفضل لأن فيه إحياء لسنتها ، وقد أمر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا أن يذبح أضحيته بالمصلى ، وكان مريضا لم يشهد العيد ، أخرجه في «الموطأ" ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : يستحب الإعلان بها لكي تعرف ويعرف الجاهل سنيتها ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا ابتاع أضحيته يأمر غلامه بحملها في السوق يقول : هذه أضحية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وهذا المعنى يستوي فيه الإمام وغيره ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : لما كانت أفعال العيد والجماعات إلى الإمام وجب أن يكون متقدما فيها والناس له تبع ، ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يذبح أحد حتى يذبح الإمام ، ولم يختلفوا أن من رمى الجمرة حل له الذبح ، وإن لم يذبح الإمام إلا بعده فالمعنى المتعبد به الوقت لا الفعل ، وأجمعوا أن الإمام لو لم يذبح أصلا ، ودخل وقت الذبح أن الذبح حلال .