الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2388 حدثنا أبو يوسف الرقي محمد بن أحمد الصيدلاني حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16969محمد بن سلمة عن المثنى بن الصباح عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16105أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=13جده nindex.php?page=hadith&LINKID=678892أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة خطبها nindex.php?page=treesubj&link=23483_23489_30909_11371لا يجوز لامرأة في مالها إلا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها
باب عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا
قوله : ( nindex.php?page=treesubj&link=23485لا يجوز لامرأة في مالها ) أمر كما في رواية أبي داود وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : أخذ به الإمام مالك . قلت : ما أخذ بإطلاقه ، ولكن أخذ فيما زاد على الثلث ، وهو عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج ، ونقل عن الإمام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن الحديث ليس بثابت ، وكيف نقول به والقرآن يدل على خلافه ، ثم السنة ، ثم الأثر ، ثم المعقول ، ويمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار ، مثل : nindex.php?page=treesubj&link=17951ليس لها أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه ، فإن فعلت جاز صومها ، nindex.php?page=treesubj&link=17952وإذا خرجت بغير إذنه فباعت جاز بيعها ، وقد أعتقت ميمونة قبل أن يعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم ينكر ذلك عليها ، فدل هذا مع غيره على أن هذا الحديث إن ثبت فهو محمول على الإذن والاختيار كما أشار إليه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .