الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=27244ويكره أن يغلق باب المسجد ) لأنه يشبه المنع من الصلاة ، وقيل لا بأس به إذا nindex.php?page=treesubj&link=27244خيف على متاع المسجد في غير أوان الصلاة ( ولا بأس أن nindex.php?page=treesubj&link=1954ينقش المسجد بالجص والساج وماء الذهب ) وقوله لا بأس يشير إلى أنه لا يؤجر عليه لكنه لا يأثم به ، وقيل هو قربة [ ص: 422 ] وهذا إذا فعل من مال نفسه ، أما المتولي فيفعل من مال الوقف ما يرجع إلى إحكام البناء دون ما يرجع إلى النقش حتى لو فعل يضمن ، والله أعلم بالصواب .
( قوله لأنه يشبه المنع من الصلاة ) وهو حرام ، قال تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=114ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه } ( قوله وقيل لا بأس إذا خيف على متاع المسجد ) أحسن من التقييد بزماننا كما في عبارة بعضهم فالمدار خشية الضرر على المسجد ، فإن ثبت في زماننا في جميع الأوقات ثبت كذلك إلا في أوقات الصلاة أو لا فلا ، أو في بعضها ففي بعضها ( قوله وقيل هو قربة ) لما فيه من تعظيم المسجد .
ومنهم من كرهه لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=82358إن من أشراط الساعة أن nindex.php?page=treesubj&link=1954تزين المساجد } الحديث ، والأقوال ثلاثة وعندنا لا بأس به . ومحمل الكراهة التكلف بدقائق النقوش ونحوه خصوصا في المحراب أو التزيين مع ترك الصلوات أو عدم إعطائه حقه من اللغط فيه والجلوس لحديث الدنيا ورفع الأصوات بدليل آخر الحديث وهو قوله { وقلوبهم خاوية من الإيمان } هذا إذا فعل من مال نفسه أما المتولي فيفعل ما يرجع إلى إحكام البناء حتى لو جعل البياض فوق السواد للنقاء ضمن كذا في الغاية ، وعلى هذا nindex.php?page=treesubj&link=25206تحلية المصحف بالذهب لا بأس به .
وكان المتقدمون يكرهون شد المصاحف واتخاذ المشدة لها لأنه يشبه المنع كالغلق .
وهذه فروع تتعلق بأحكام المسجد لا شك أن الدفع للفقراء أولى من تزيينه ، ولو قيل بأنه قربة ، nindex.php?page=treesubj&link=28389ولا يحفر في المسجد بئر ولو كانت بئرا قديمة كبئر زمزم تركت ، ولو حفر فتلف فيه شيء إن حفر أهل المسجد أو غيرهم بإذنهم لا يضمن ، وإن كان بغير إذنهم ضمن أضر ذلك بأهله أو لا .
ولا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=26235_1946غرس الأشجار فيه إلا إن كان ذا نز والأسطوانات لا تستقر به فيجوز لتشرب ذلك الماء فيحصل بها النفع [ ص: 422 ] ولا بأس بأن يتخذ فيه بيتا لمتاعه ، ولا يجوز أن يتخذه طريقا بغير عذر ، فإن كان بعذر لا بأس ، ولا يبزق فيه فيأخذ النخامة بثوبه ، .
ولو nindex.php?page=treesubj&link=1946بزق كان فوق الحصير أسهل منه تحتها لأن ما تحتها مسجد حقيقة والحصر لها حكم المسجد وليس به حقيقة ، فإن لم يكن فيه بوار يدفنها في التراب ولا يدعها على وجه الأرض ، وكذا يكره أن يمسح رجله من الطين بأسطوانته أو حائطه ، ولا بأس بأن يمسح ببردته أو قطعة خشب أو حصير ملقاة فيه ، والأولى أن لا يفعل ، وبتراب المسجد إن كان مجموعا لا بأس به ، وإن كان مبسوطا يكره ، .
وإذا nindex.php?page=treesubj&link=1951نزح الماء النجس من البئر كره أن يبل به الطين فيطين به المسجد على قول من اعتبر نجاسة الطين وقد ذكرناه في باب الأنجاس ويكره nindex.php?page=treesubj&link=1933التوضي في المسجد والمضمضة إلا أن يكون موضع اتخذ لذلك لا يصلى فيه
، ولا يجوز أن nindex.php?page=treesubj&link=26234_1960تعمل فيه الصنائع لأنه مخلص لله فلا يكون محلا لغير العبادة غير أنهم قالوا في الخياط إذا جلس فيه لمصلحته من دفع الصبيان وصيانة المسجد لا بأس به للضرورة . ولا يدق الثوب عند طيه دقا عنيفا .
والذي يكتب إذا كان بأجر يكره وبغير أجر لا يكره ، هذا إذا كتب العلم والقرآن لأنه في عبادة ، أما هؤلاء المكتبون الذين تجتمع عندهم الصبيان واللغط فلا لو لم يكن لغط لأنهم في صناعة لا عبادة ، إذ هم يقصدون الإجادة ليس هو لله بل للارتزاق ، nindex.php?page=treesubj&link=6089_25204_24592ومعلم الصبيان القرآن كالكاتب إن كان لأجر لا وحسبة لا بأس به . ومنهم من فضل هذا إن كان لضرورة الحر وغيره لا يكره وإلا فيكره ، وسكت عن كونه بأجر أو غيره ، وينبغي حمله على ما إذا كان حسبة ، فأما إن كان بأجر فلا شك في الكراهة ، وعلى هذا فإذا كان حسبة ولا ضرورة يكره لأن نفس التعليم ومراجعة الأطفال لا تخلو عما يكره في المسجد ، والجلوس في المسجد بغير صلاة جائز لا للمصيبة ، .
nindex.php?page=treesubj&link=1937والكلام المباح فيه مكروه يأكل الحسنات والنوم فيه مكروه ، وقيل لا بأس للغريب أن ينام فيه . وفي النهاية عن الحلواني أنه ذكر في الصوم عن أصحابنا يكره أن يتخذ في المسجد مكانا معينا يصلي فيه ، لأن العبادة تصير له طبعا فيه وتثقل في غيره ، والعبادة إذا صارت طبعا فسبيلها الترك ولذا كره صوم الأبد انتهى . فكيف بمن اتخذه لغرض آخر فاسد ، والله أعلم .