الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والجزء المنفصل من الحي كميتته ) طهارة ونجاسة فيد الآدمي طاهرة خلافا لكثيرين وألية الخروف نجسة للخبر الحسن أو الصحيح { ما قطع من حي فهو ميت } نعم فارة المسك المنفصلة في الحياة [ ص: 300 ] ولو احتمالا على الأوجه أو بعد ذكاته طاهرة وإلا لتنجس المسك بها لرطوبته قبل انعقاده قيل ومنه نوع من غير مأكول هو أطيبه وهو المسمى بالتركي فيتعين اجتناب ما علم فيه ذلك لنجاسته .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله المنفصلة في الحياة إلخ ) سكت عن هذا القيد بالنسبة لنفس المسك وفي شرح الروض وظاهر كلامه [ ص: 300 ] كالأصل إن المسك طاهر مطلقا وجرى عليه الزركشي والأوجه أنه كالإنفحة إلخ وفي شرح العباب لكن المتجه ما اقتضاه كلام الروضة وأصلها من طهارته مطلقا ما لم يكن في أحدهما رطوبة وإلا فهو متنجس إلخ وقال م ر ولا بد في طهارة المسك من انفصاله حال الحياة أيضا ( قوله ولو احتمالا ) يؤخذ منه أنه لو رأى ظبية ميتة وفأرة منفصلة عندها واحتمل أن انفصالها قبل موتها حكم بطهارتها وهو متجه ؛ لأنها كانت طاهرة قبل الموت فيستصحب طهارته ولم يعلم ما يزيل الطهارة .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( والجزء المنفصل إلخ ) ومنه المشيمة التي فيها الولد طاهرة من الآدمي نجسة من غيره أما المنفصل منه بعد موته فله حكم ميتته بلا نزاع نهاية ومغني ( قوله طهارة ) إلى قوله وإلا لتنجس في النهاية والمغني ( قوله فيد الآدمي إلخ ) أي ولو مقطوعة في سرقة نهاية ( قوله المنفصلة في الحياة إلخ ) سكت عن هذا القيد بالنسبة لنفس المسك وفي شرح الروض وظاهر كلامه كالأصل أن المسك طاهر مطلقا وجرى عليه الزركشي [ ص: 300 ] والأوجه أنه كالإنفحة إلخ وفي شرح العباب لكن المتجه ما اقتضاه كلام الروضة وأصلها من طهارته مطلقا ما لم يكن في أحدهما رطوبة وإلا فهو متنجس إلخ وقال م ر أي والخطيب لا بد في طهارة المسك من انفصاله حال الحياة أيضا سم ( قوله في الحياة ) أي حياة الظبية نهاية ( قوله ولو احتمالا ) يؤخذ منه أنه لو رأى ظبية ميتة وفأرة منفصلة عندها واحتمل أن انفصالها قبل موتها حكم بطهارتها وهو متجه ؛ لأنها كانت طاهرة قبل الموت فتستصحب طهارتها ولم يعلم ما يزيل الطهارة سم على حج ا هـ ع ش ( وبعد ذكاته ) الأولى التأنيث كما في النهاية والمغني ( قوله وإلا لتنجس المسك ) عبارة النهاية والمغني والأسنى وإلا أي وإن لم تنفصل في الحياة فنجسان ا هـ . ( قوله بالتركي ) منسوب إلى الترك الذين فيما وراء النهر ( قوله ذلك ) أي كونه من غير المأكول .




                                                                                                                              الخدمات العلمية