( 6163 ) مسألة قال :
nindex.php?page=treesubj&link=12075_12091 ( وإذا قال لزوجته : أنت علي كظهر أمي ، أو كظهر امرأة أجنبية ، أو أنت علي حرام . أو حرم عضوا من أعضائها ، فلا يطؤها حتى يأتي بالكفارة ) ( 6164 ) في هذه المسألة فصول خمسة : أحدها أنه متى شبه امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد : أحدها : أنه متى
nindex.php?page=treesubj&link=12075شبه امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد ، فقال : أنت علي كظهر أمي ، أو أختي ، أو غيرهما . فهو مظاهر . وهذا على ثلاثة أضرب : أحدها ، أن يقول : أنت علي كظهر أمي . فهذا ظهار إجماعا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن
[ ص: 5 ] تصريح الظهار أن يقول : أنت علي كظهر أمي . وفي حديث
خويلة امرأة
أوس بن الصامت ، أنه قال لها : أنت علي كظهر أمي . فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بالكفارة .
الضرب الثاني ، أن
nindex.php?page=treesubj&link=12075يشبهها بظهر من تحرم عليه من ذوي رحمه ، كجدته وعمته وخالته وأخته . فهذا ظهار في قول أكثر أهل العلم ; منهم
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . وهو جديد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال في القديم : لا يكون الظهار إلا بأم أو جدة ; لأنها أم أيضا ، لأن اللفظ الذي ورد به القرآن مختص بالأم ، فإذا عدل عنه ، لم يتعلق به ما أوجبه الله تعالى فيه .
ولنا أنهن محرمات بالقرابة ، فأشبهن الأم فأما الآية فقد قال فيها : {
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=2وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا } . وهذا موجود في مسألتنا ، فجرى مجراه . وتعليق الحكم بالأم لا يمنع ثبوت الحكم في غيرها إذا كانت مثلها . الضرب الثالث ، أن
nindex.php?page=treesubj&link=12083يشبهها بظهر من تحرم عليه على التأبيد سوى الأقارب ، كالأمهات المرضعات ، والأخوات من الرضاعة ، وحلائل الآباء والأبناء ، وأمهات النساء ، والربائب اللائي دخل بأمهن ، فهو ظهار أيضا . والخلاف فيها كالتي قبلها . ووجه المذهبين ما تقدم ، ويزيد في الأمهات المرضعات دخولها في عموم الأمهات ، فتكون داخلة في النص ، وسائرهن في معناها ، فيثبت فيهن حكمها .
( 6163 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=12075_12091 ( وَإِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، أَوْ كَظَهْرِ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ ، أَوْ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ . أَوْ حَرَّمَ عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهَا ، فَلَا يَطَؤُهَا حَتَّى يَأْتِيَ بِالْكَفَّارَةِ ) ( 6164 ) فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فُصُولٌ خَمْسَةٌ : أَحَدُهَا أَنَّهُ مَتَى شَبَّهَ امْرَأَتَهُ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ : أَحَدُهَا : أَنَّهُ مَتَى
nindex.php?page=treesubj&link=12075شَبَّهَ امْرَأَتَهُ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ ، فَقَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، أَوْ أُخْتِي ، أَوْ غَيْرِهِمَا . فَهُوَ مُظَاهِرٌ . وَهَذَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ : أَحَدُهَا ، أَنْ يَقُولَ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي . فَهَذَا ظِهَارٌ إجْمَاعًا ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ
[ ص: 5 ] تَصْرِيحَ الظِّهَارِ أَنْ يَقُولَ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّيِّ . وَفِي حَدِيثِ
خُوَيْلَةَ امْرَأَةِ
أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ ، أَنَّهُ قَالَ لَهَا : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي . فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ بِالْكَفَّارَةِ .
الضَّرْبُ الثَّانِي ، أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=12075يُشَبِّهَهَا بِظَهْرِ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْ ذَوِي رَحِمِهِ ، كَجَدَّتِهِ وَعَمَّتِهِ وَخَالَتِهِ وَأُخْتِهِ . فَهَذَا ظِهَارٌ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ; مِنْهُمْ
الْحَسَنُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ،
وَالشَّعْبِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وَالنَّخَعِيُّ ،
وَالزُّهْرِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ ،
وَالْأَوْزَاعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ ،
وَإِسْحَاقُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وَأَبُو عُبَيْدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . وَهُوَ جَدِيدُ قَوْلَيْ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ . وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ : لَا يَكُونُ الظِّهَارُ إلَّا بِأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ ; لِأَنَّهَا أُمٌّ أَيْضًا ، لِأَنَّ اللَّفْظَ الَّذِي وَرَدَ بِهِ الْقُرْآنُ مُخْتَصٌّ بِالْأُمِّ ، فَإِذَا عَدَلَ عَنْهُ ، لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ .
وَلَنَا أَنَّهُنَّ مُحَرَّمَاتٌ بِالْقَرَابَةِ ، فَأَشْبَهْنَ الْأُمَّ فَأَمَّا الْآيَةُ فَقَدْ قَالَ فِيهَا : {
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=2وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنْ الْقَوْلِ وَزُورًا } . وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي مَسْأَلَتِنَا ، فَجَرَى مَجْرَاهُ . وَتَعْلِيقُ الْحُكْمِ بِالْأُمِّ لَا يَمْنَعُ ثُبُوتَ الْحُكْمِ فِي غَيْرِهَا إذَا كَانَتْ مِثْلَهَا . الضَّرْبُ الثَّالِثُ ، أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=12083يُشَبِّهَهَا بِظَهْرِ مِنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ سِوَى الْأَقَارِبِ ، كَالْأُمَّهَاتِ الْمُرْضِعَاتِ ، وَالْأَخَوَاتِ مِنْ الرَّضَاعَةِ ، وَحَلَائِلِ الْآبَاءِ وَالْأَبْنَاءِ ، وَأُمَّهَاتِ النِّسَاءِ ، وَالرَّبَائِبِ اللَّائِي دَخَلَ بِأُمِّهِنَّ ، فَهُوَ ظِهَارٌ أَيْضًا . وَالْخِلَافُ فِيهَا كَالَّتِي قَبْلَهَا . وَوَجْهُ الْمَذْهَبَيْنِ مَا تَقَدَّمَ ، وَيَزِيدُ فِي الْأُمَّهَاتِ الْمُرْضِعَاتِ دُخُولُهَا فِي عُمُومِ الْأُمَّهَاتِ ، فَتَكُونُ دَاخِلَةً فِي النَّصِّ ، وَسَائِرُهُنَّ فِي مَعْنَاهَا ، فَيَثْبُتُ فِيهِنَّ حُكْمُهَا .