( وإن ) ( صدق إن ورثه ولد ) من غيرها ذكر أو أنثى ; لأنه حينئذ ورثه غير كلالة فتعتق من رأس المال عند ( قال ) سيدها ( في مرضه ) المخوف ( ولدت مني ) في المرض أو في الصحة ( ولا ولد لها ) ظاهر ابن القاسم إذ لا تهمة وقال أكثر الرواة لا تعتق من رأس مال ولا ثلث [ ص: 412 ] فإن لم يكن له ولد فإنه يتهم في إقراره ولا تعتق من رأس مال ولا ثلث وهو معنى قول المصنف بعده وإن أقر إلخ ومفهوم ولا ولد لها مفهوم موافقة ; لأنه لو كان لها ولد ملحق أو استلحقه عتق من رأس المال أيضا سواء نسب ولادتها لصحته أو مرضه وسواء في هذا القسم ورثه ولد أم لا ، ثم ذكر مفهوم الشرط بالنسبة للإيلاد بقوله ( وإن ) ( أو ) ( أقر ) سيد ( مريض بإيلاد ) لجاريته في صحته أو مرضه ولا ولد له منها ولا من غيرها ( لم تعتق من ثلث ) ; لأنه لم يقصد به الوصية ( ولا من رأس مال ) ; لأن تصرفات المريض لا تكون في رأس المال وقد علم أن قوله في صحته خاص بمسألة العتق وصرح أقر المريض ( بعتق ) لقن ذكر أو أنثى ( في صحته ) ولو مع ولد المصنف بهذه المسألة وإن كانت مفهوم شرط وهو إن ورثه ولد لئلا يتوهم عتقها من الثلث إذا لم يرثه ولد ومفهوم قوله أو بعتق في صحته أنه إن أقر بعتقها في مرضه أو أطلق عتقت من ثلثه وإن لم يرثه ولد لأنه عتق حصل في مرضه فمخرجه الثلث .