الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3594 حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ح و حدثنا أحمد بن عبد الواحد الدمشقي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17069مروان يعني ابن محمد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال أو nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد شك الشيخ عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=675043قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=32211_18085_32463_27668_8208الصلح جائز بين المسلمين زاد أحمد إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا وزاد سليمان بن داود وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم
[ ص: 407 ]
قد قسم العلماء الصلح أقساما ، nindex.php?page=treesubj&link=15498صلح المسلم مع الكافر ، nindex.php?page=treesubj&link=15500والصلح بين الزوجين ، nindex.php?page=treesubj&link=15499والصلح بين الفئة الباغية والعادلة ، nindex.php?page=treesubj&link=15502والصلح بين المتغاصبين ، والصلح في الخراج كالعقد على مال ، nindex.php?page=treesubj&link=15502والصلح لقطع الخصومة إذا وقعت في الأملاك والحقوق ، وهذا القسم هو المراد هنا وهو الذي يذكره الفقهاء في باب الصلح . كذا في السبل .
( شك الشيخ ) : وفي نسخة nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : شك من أبي داود ( nindex.php?page=treesubj&link=15560الصلح جائز ) : قال في النيل : ظاهر هذه العبارة العموم فيشمل كل صلح إلا ما استثني . ومن ادعى عدم جواز صلح زائد على ما استثناه الشارع في هذا الحديث فعليه الدليل وإلى العموم ذهب أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأحمد والجمهور . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره : إنه لا يصح nindex.php?page=treesubj&link=15483الصلح عن إنكار ، واستدل له بقوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3508296لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ويجاب بأن الرضا بالصلح مشعر بطيبة النفس انتهى محصلا ( بين المسلمين ) : هذا خرج مخرج الغالب لأن الصلح جائز بين الكفار ، وبين المسلم والكافر ، ووجه التخصيص أن المخاطب بالأحكام في الغالب هم المسلمون لأنهم المنقادون لها ( حرم حلالا ) : كمصالح الزوجة للزوج على أن لا يطلقها أو لا يتزوج عليها ( أو أحل حراما كالمصالحة على وطء أمة لا يحل له وطؤها ، أو أكل مال لا يحل له أكله أو نحو ذلك ) : ( nindex.php?page=treesubj&link=18085_19845المسلمون على شروطهم ) : أي ثابتون عليها لا يرجعون عنها .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا في الشروط الجائزة في حق الدين دون الشروط الفاسدة وهو من باب ما أمر الله تعالى من الوفاء بالعقود .
[ ص: 408 ] قال المنذري : في إسناده كثير بن زيد أبو محمد الأسلمي مولاهم المدني ، قال ابن معين : ثقة ، وقال مرة : ليس بشيء ، وقال مرة : ليس بذاك القوي ، وتكلم فيه غير واحد .