فصل القاعدة الثانية في المعاقد حلالها وحرامها
- فصل في حكم إجارة الأرض إذا كانت مشتملة على غراس وأرض تصلح للزرع
- فصل إذا باعه الثمرة فقط وأكراه الأرض للسكنى
- فصل في قواعد التي أدخلها قوم من العلماء في الغرر المنهي عنه
- فصل شروط من أجاز المزارعة
- فصل خطأ من يتمسك بألفاظ يحسبها عامة أو مطلقة أو بضرب من القياس المعنوي أو الشبهي
ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصل ما جمعه الله في كتابه . كما رواه فنهى - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر وغيره عن مسلم - رضي الله عنه - . والغرر : هو المجهول العاقبة ، فإن بيعه من الميسر الذي هو القمار . وذلك : أن العبد إذا أبق ، أو الفرس أو البعير إذا شرد ، فإن صاحبه إذا باعه فإنما يبيعه مخاطرة ، فيشتريه المشتري بدون ثمنه بكثير . فإن حصل له قال البائع : قمرتني ، وأخذت مالي بثمن قليل ، وإن لم يحصل قال المشتري : قمرتني وأخذت الثمن مني بلا عوض ، فيفضي إلى مفسدة الميسر التي هي إيقاع العداوة والبغضاء ، مع ما فيه من أكل المال بالباطل ، الذي هو نوع من الظلم ، ففي أبي هريرة . بيع الغرر ظلم وعداوة وبغضاء