الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                        صفحة جزء
                                                        745 - حدثنا ابن أبي داود قال : ثنا زهير بن عباد ، قال : ثنا يزيد بن عطاء ، عن أبي إسحاق ، عن علقمة والأسود قالا : قال ابن مسعود ، فذكر نحوه .

                                                        ففي هذا الحديث ما يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قعد للغائط في مكان ليس فيه أحجار لقوله لعبد الله : ناولني ثلاثة أحجار .

                                                        ولو كان بحضرته من ذلك شيء لما احتاج إلى أن يناوله من غير ذلك المكان .

                                                        فلما أتاه عبد الله بحجرين وروثة ، فألقى الروثة ، وأخذ الحجرين ، دل ذلك على استعماله الحجرين ، وعلى أنه قد رأى أن الاستجمار بهما يجزئ مما يجزئ منه الاستجمار بالثلاث . لأنه لو كان لا يجزئ الاستجمار بما دون الثلاث ، لما اكتفى بالحجرين ولأمر عبد الله أن يبغيه ثالثا . ففي تركه ذلك دليل على اكتفائه بالحجرين - فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار .

                                                        وأما من طريق النظر فإنا رأينا الغائط والبول إذا غسلا بالماء مرة ، فذهب بذلك أثرهما أو ريحهما حتى لم يبق من ذلك شيء أن مكانهما قد طهر .

                                                        ولو لم يذهب بذلك لونهما ولا ريحهما ، احتيج إلى غسله ثانية . فإن غسل ثانية فذهب لونهما وريحهما ، طهر بذلك ، كما يطهر بالواحدة .

                                                        [ ص: 123 ] ولو لم يذهب لونهما ولا ريحهما بغسل مرتين ، احتيج إلى أن يغسل بعد ذلك حتى يذهب لونهما وريحهما .

                                                        فكان ما يراد في غسلهما هو ذهابهما بما أذهبهما من الغسل ، ولم يرد في ذلك مقدار من الغسل معلوم لا يجزئ ما هو أقل منه .

                                                        فالنظر على ذلك أن يكون كذلك الاستجمار بالحجارة ، لا يراد من الحجارة في ذلك مقدار معلوم لا يجزئ الاستجمار بأقل منه ، ولكن يجزئ من ذلك ما أذهب بالنجاسة مما قل أو كثر .

                                                        وهذا هو النظر ، وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى .

                                                        التالي السابق


                                                        الخدمات العلمية