( السادس ) لقوله تعالى { العدالة ظاهرا وباطنا وأشهدوا ذوي عدل منكم } وقوله { إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا } وقرئ بالمثلثة ولأن غير العدل لا يؤمن منه أن يتحامل على غيره فيشهد عليه بغير حق وعن عن أبيه عن جده مرفوعا { عمرو بن شعيب } - والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت رواه لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا ذي غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت أحمد وأبو داود ( وهي ) أي العدالة ( استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله ) لأن العدالة ضد الجور ، والجور الميل ، فالعدل الاستواء في الأحوال كلها .