الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 389 ] القاعدة السابعة الحر لا يدخل تحت اليد فلا يضمن بالغصب ، ولو صبيا 1 - ، والمكاتب كالحر لا يضمن بالغصب ، ولو صغيرا ، وتمامه في شرح الزيلعي قبيل باب القسامة ، وأم الولد كالحر

                [ ص: 389 ]

                التالي السابق


                [ ص: 389 ] قوله : والمكاتب كالحر لا يضمن بالغصب إلخ : أقول لا يخفى أن القياس ضمانه به ; لأنه قن ما بقي عليه درهم ، والجواب أن له يدا على نفسه ; لكونه حرا يدا فأخذ حكم الحر ، وطرد الحكم في الغير .




                الخدمات العلمية