الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                43 - ، ومن ذلك أفتى المتأخرون بالرد لخيار الغبن الفاحش ، إما مطلقا أو إذا كان فيه غرور رحمة على المشتري .

                ومنه الرد بالعيب والتحالف ، والإقالة والحوالة والرهن والضمان ، والإبراء والقرض والشركة والصلح ، والحجر ، والوكالة والإجارة [ ص: 258 ] والمزارعة ، والمساقاة ، على قولهما المفتى به للحاجة ، والمضاربة ، والعارية ، الوديعة ، للمشقة العظيمة في أن كل واحد لا ينتفع إلا بما هو ملكه ولا يستوفي إلا من عليه حقه ، ولا يأخذه إلا بكماله ولا يتعاطى أموره إلا بنفسه

                التالي السابق


                ( 43 ) قوله : ومن ذلك أفتى المتأخرون بالرد بخيار الغبن الفاحش في التنوير لا رد بغبن فاحش على ظاهر الرواية ، ويفتى بالرد إن غره ، وفي الزيلعي : قال البائع للمشتري : قيمته كذا فاشتراه فظهر أقل فله الرد لحكم أنه غره ، وإن لم يقبل ذلك فلا ، وبه أفتى الصدر الشهيد .

                واعلم أنه إذا ثبت خيار الرد بالغبن الفاحش مع التغرير للبائع [ ص: 258 ] أو المشتري كما هو المعتمد عند كثير ، ثم مات من له ذلك هل ينتقل للوارث ويملك الرد به بوجهه الشرعي كما في خيار العيب . قال بعض الفضلاء : لم أره . وسئل عن ذلك الشيخ محمد الغزي تلميذ المصنف فأجاب بقوله : ظاهر المذهب عدم الرد بالغبن ، وإنما اختار بعض المتأخرين الرد للمشتري إذا حصل التغرير من البائع عكسه ، وغايته ثبوت الخيار في الرد .

                وأما كونه كخيار العيب فلا . فليكن كخيار الرؤية والشرط ونحوهما كما هو مقرر ، وموجبه بأنه ليس إلا مشيئة وإرادة فلا يتصور انتقاله إلى الوارث إلى آخر كلامهم . وقد أفتى بذلك شيخ الإسلام نور الدين علي بن غانم المقدسي : واعلم أن الصحيح أن ما يدخل تحت تقويم المقرين فيسير ، وما لا ، ففاحش كما في منح الغفار ، وكما يكون المشتري مغبونا يكون البائع كذلك كما في فتاوى قاري الهداية . بقي أن يقال إن قوله : الشيخ محمد الغزي أن ظاهر المذهب في الغبن الفاحش عدم الرد ، يعارض ما نقله المصنف في البحر عن خزانة الفتاوى أن المذهب الرد إلا أن يفرق بين المذهب وظاهر المذهب




                الخدمات العلمية