الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6554 ) فصل : وإن تركت الأم الحضانة مع استحقاقها لها ، ففيه وجهان ; أحدهما ، تنتقل إلى الأب ; لأن أمهاتها فرع عليها في الاستحقاق ، فإذا أسقطت حقها ، سقط فروعها والثاني : تنتقل إلى أمها وهو أصح ; لأن الأب أبعد ، فلا تنتقل الحضانة إليه مع وجود أقرب منه ، كما لا تنتقل إلى الأخت ، وكونهن فروعا لها ، لا يوجب سقوط حقوقهن بسقوط حقها ، كما لو سقط حقها لكونها من غير أهل الحضانة ، أو لتزوجها وهكذا الحكم في الأب إذا أسقط حقه ، هل [ ص: 198 ] يسقط حق أمهاته ؟ على وجهين وإن كانت أخت من أبوين ، وأخت من أب ، فأسقطت الأخت من الأبوين حقها ، لم يسقط حق الأخت من الأب ; لأن استحقاقها من غير جهتها ، وليست فرعا عليها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية