الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6606 ) فصل : ولا يقطع طرف الحر بطرف العبد ، بغير خلاف علمناه بينهم ، ويقتل العبد بالحر ، ويقتل بسيده ; لأنه إذا قتل بمثله ، فبمن هو أكمل منه أولى ، مع عموم النصوص الواردة في ذلك . ومتى وجب القصاص على العبد ، فعفا ولي الجناية إلى المال فله ذلك ، ويتعلق أرشها برقبته ; لأنه موجب جنايته ، فتعلق برقبته ، كالقصاص . ثم إن شاء سيده أن يسلمه إلى ولي الجناية ، لم يلزمه أكثر من ذلك ; لأنه سلم إليه ما تعلق حقه به . وإن قال ولي الجناية : بعه ، وادفع إلي ثمنه . لم يلزمه ذلك ; لأنه لم يتعلق بذمته شيء ، وإنما تعلق بالرقبة التي سلمها ، فبرئ منها . وفيه وجه آخر ، أنه يلزمه ذلك ، كما يلزمه بيع الرهن . وإن امتنع من تسليمه ، واختار فداءه ، فهل تلزمه قيمته أو أرش الجناية جميعا ؟ على روايتين ، ذكرناهما في غير هذا الموضع .

                                                                                                                                            وإن عفا عن القصاص ليملك رقبة العبد ، ففيه روايتان : إحداهما : يملكه بذلك ; لأنه يملك إتلافه ، فكان ملكا له ، كسائر أمواله . والثانية ، لا يملكه ; لأنه محل تعلق به القصاص ، فلا يملكه بالعفو كالحر . فعلى هذه الرواية ، يتعلق أرش الجناية برقبته ، كما لو عفا على مال ; لأن العوض الذي عفا لأجله لم يصح له ، فكان له عوضه ، كالعقود الفاسدة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية