الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( فصل الشرط الثالث nindex.php?page=treesubj&link=17073_17069إرسال الآلة قاصدا الصيد فلو nindex.php?page=treesubj&link=17073_17069سقط السيف من يده فعقره لم يحل وإن nindex.php?page=treesubj&link=17072_17069استرسل الكلب أو غيره بنفسه ) فقتل صيدا لم يحل لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=9404إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل } متفق عليه ولأن إرسال الجارحة جعل بمنزلة الذبح ولذلك اعتبرت التسمية معه ( أو أرسله ) أي الجارح ( ولم يسم ) عند إرساله ( لم يصح صيده ) للخبر ( فإن زجره ولم يزد عدوه فكذلك ) أي يحل صيده لأن الزجر لم يزد شيئا عن استرسال الصائد بنفسه ( وإن زجره فوقف ثم أشلاه ) أي أرسله ( وسمى ) عند إرساله ( أو سمى وزجره ولم يقف لكنه زاد عدوه بإشلائه حل صيده لأنه بمنزلة إرساله ) لأن زجره له أثر في عدوه لأن فعل الآدمي إذا انضاف إلى فعل البهيمة كان الاعتبار لفعل الآدمي .
( وإن nindex.php?page=treesubj&link=17073أرسل كلبه أو سهمه إلى هدف فقتل صيدا ) لم يحل ( أو nindex.php?page=treesubj&link=17074أرسله يريد الصيد ولا يرى صيدا ) لم يحل ( أو قصد إنسانا أو حجرا أو nindex.php?page=treesubj&link=17073رمى عبثا غير [ ص: 225 ] قاصد صيدا ) فأصاب صيدا لم يحل ( أو رمى حجرا يظنه صيدا أو شك فيه أو غلب على ظنه أنه ليس بصيد أو ظنه آدميا أو بهيمة فأصاب صيدا لم يحل ) لأن قصد الصيد شرط ولم يوجد ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=17072رمى صيدا فأصاب غيره أو رمى صيدا فقتل جماعة ) حل الجميع لعموم الآية والخبر ولأنه أرسله على صيد فحل ما صاده ( أو nindex.php?page=treesubj&link=17072أرسل سهمه على صيد فأعانته الريح فقتله ولولاها ما وصل ) السهم حل لأن قتله بسهمه ورميه أشبه ما لو وقع سهمه على حجر فرده على الصيد فقتله ولأن الإرسال له حكم الحل والريح لا يمكن الاحتراز عنها فسقط اعتبارها ( أو nindex.php?page=treesubj&link=17073وقع سهمه في حجر فرده ) الحجر ( على الصيد فقتله حل الجميع ) لعدم إمكان التحرز من ذلك ( والجارح بمنزلة السهم ) فلو أرسله على صيد فأصاب غيره أو على صيد فصاد عددا حل الجميع .