الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وإذا nindex.php?page=treesubj&link=22346_22323سئل ) المفتي ( عن شرط واقف لم يفت بإلزام العمل به حتى يعلم هل الشرط معمول به في الشرع أو من الشروط التي لا تحل مثل أن يشرط أن يصلي الصلوات في التربة المدفون بها ) الواقف ( ويدع المسجد أو يشعل بها ) أي التربة ( قنديلا أو سراجا ) لأن ذلك محرم كما تقدم في الجنائز ( أو nindex.php?page=treesubj&link=22346_22323_4304وقف مدرسة أو رباطا أو زاوية وشرط أن المقيمين بها من أهل البدع كالشيعة والخوارج والمعتزلة والجهمية والمبتدعين في أعمالهم ، كأصحاب الإشارات والملاذن وأهل الحيات وأشباه الذباب المشتغلين بالأكل والشرب والرقص ) فلا يجوز أن يعمل بالشرط المذكور فضلا عن وجوب اتباعه ( ولا يجوز أن يفتي فيما يتعلق باللفظ ) كالطلاق والعتاق والأيمان والأقارير ( بما اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ دون أن يعرف عرف أهلها والمتكلمين بها بل يحملها على ما اعتادوه وعرفوه وإن كان ) الذي اعتادوه ( مخالفا لحقائقها الأصلية ) اللغوية لما تقدم في الأيمان أن العرف يقدم على الحقيقة المهجورة .