الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن أقرت امرأة ولو بكرا بنكاح على نفسها قبل ) إقرارها لأنه حق عليها فيقبل إقرارها به كما لو أقرت بمال ولزوال التهمة بإضافة الإقرار إلى شرائطه كما لو أقرت أن وليها باع أمتها في صغرها ( إن كان مدعيه ) أي النكاح ( واحدا ) قال في الشرح فإن ادعاها اثنان فأقرت لأحدهما لم يقبل منها لأن الآخر يدعي ملك بعضها وهي معترفة أن ذلك قد ملك عليها فصار إقرارها لحق غيرها ولأنها متهمة فإنها لو أرادت ابتداء تزويج أحد المتداعيين لم يكن لها قبل الانفصال من دعوى الآخر اثنين وهذه رواية الميموني واختارها القاضي وأصحابه وجزم بها في الوجيز .

                                                                                                                      وفي المغني في أثناء الدعاوى وصحح في الإنصاف وتصحيح الفروع أنه يقبل إقرارها بالنكاح على نفسها .

                                                                                                                      وقال صححه المجد في محرره وصاحب التصحيح واختاره الشيخ الموفق وجزم به في المغني في النكاح وجزم به في المنور وغيره وقدمه في النظم وغيره انتهى وقدمه المصنف في طريق الحكم وصفته وجزم به في المنتهى ( وتقدم في طريق الحكم وصفته ) .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية