الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ويجوز لغيره ) أي : الولي فعل ما على ميت من نذر ( بإذنه ) أي الولي ( ودونه ) لأنه صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين يصح قضاؤه من الأجنبي ( ويجوز nindex.php?page=treesubj&link=2528_27021_2532صوم جماعة ) عن ميت نذرا ( في يوم واحد ) بأن نذر شهرا ومات فصامه عنه ثلاثون في يوم واحد لحصول المقصود به مع إنجاز إبراء ذمته فظاهره : ولو كان متتابعا ومقتضى كلام nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : لا يصح مع التابع قال : وتعليل nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي يدل على ذلك ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=2517_25315_27374_2532خلف ) ميت ناذر ( مالا وجب ) فعل نذره على ما تقدم لثبوته في ذمته كقضاء دين من تركته ( فيفعله ) أي النذر ( وليه ) إن شاء ( أو يدفع ) مالا ( لمن يفعل عنه ) ذلك وكذا حجة الإسلام ( ويدفع في صوم عن كل يوم طعام مسكين في كفارة ) لأنه عدله في جزاء صيد وغيره .
nindex.php?page=treesubj&link=27021_2532 ( و لا يقضى ) عن ميت ما نذره من عبادة في زمن ( معين مات قبله ) كنذر صوم ونحوه برجب ومات قبله ، فلا صيام عنه ولا إطعام .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : لا أعلم فيه خلافا ( و ) إن مات ( في أثنائه ) أي : الزمن المعين ، بأن nindex.php?page=treesubj&link=27018_27021_2532نذر صوم رجب مثلا ، أو اعتكافه ، ومات في أثنائه ( سقط الباقي ) منه ، كما لو مات قبل دخوله كله ( وإن لم يصمه ) أي : ما أدركه منه ( لعذر ) من نحو مرض أو سفر ( فكالأول ) أي : كنذر صوم في الذمة غير معين فيفعل عنه لأن العذر لا ينافي ثبوته في الذمة فلا يسقط بموته ( ومن nindex.php?page=treesubj&link=2517_2528_2532مات وعليه صوم من كفارة أو متعة أو قران ونحوه أطعم عنه ) من رأس ماله أوصى به أو لا ، بلا صوم نصا لأنه وجب بأصل الشرع كقضاء رمضان .