الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل يلزم كل nindex.php?page=treesubj&link=677_676_674_673_672من دام حدثه من مستحاضة ، ومن به سلس بول ، أو مذي ، أو ريح ، أو جرح لا يرقأ دمه ، أو رعاف ( غسل المحل ) الملوث بالحدث ، لإزالته عنه ( وتعصيبه ) أي فعل ما يمنع الخارج حسب الإمكان : من حشو بقطن ، وشده بخرقة طاهرة ، وتستثفر المستحاضة إن كثر دمها بخرقة مشقوقة الطرفين ، تشدها على جنبيها ووسطها على الفرج ، لأن في حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=16765تستثفر بثوب } وقال لحمنة ، حين شكت إليه كثرة الدم { nindex.php?page=hadith&LINKID=7089أنعت لك الكرسف } يعني القطن " تحشي به المكان قالت : إنه أكثر من ذلك .
قال : تلجمي " فإن لم يمكن شده كباسور وناصور وجرح لا يمكن شده ، صلي على حسب حاله . و ( لا ) يلزمه ( إعادتهما ) أي الغسل والعصب ( لكل صلاة إن لم يفرط ) ، لأن الحدث مع غلبته وقوته لا يمكن التحرز منه قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13591اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه . فكانت ترى الدم والصفرة ، والطست تحتها وهي تصلي } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ( ويتوضأ ) من حدث دائم ( لوقت كل صلاة إن خرج شيء ) لقوله صلى الله عليه وسلم في [ ص: 121 ] المستحاضة { nindex.php?page=hadith&LINKID=39941وتتوضأ عند كل صلاة } رواه أبو داود والترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت عن أبيه عن جده .
ولقوله أيضا لفاطمة بنت أبي حبيش { nindex.php?page=hadith&LINKID=39995وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود والترمذي ، وقال : حسن صحيح ; ولأنها طهارة عذر ، فتقيدت بالوقت ، كالتيمم . فإن لم يخرج شيء لم يبطل ، وظاهره أيضا : أنه لا يبطل بطلوع الشمس لو كانت توضأت قبله . قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره : وهو أولى . وجزم به في نظم المفردات ، وسوى في الإقناع بينهما ، تبعا nindex.php?page=showalam&ids=14953لأبي يعلى . وإليه ميله في الإنصاف .
ويصلي دائم الحدث عقب طهره ندبا ( وإن اعتيد انقطاعه ) أي الحدث الدائم ( زمنا يتسع للفعل ) أي الصلاة والطهارة لها ( تعين ) فعل المفروضة فيه ، لأنه قد أمكنه الإتيان بها على وجه لا عذر معه ولا ضرورة . فتعين كمن لا عذر له ( وإن عرض هذا الانقطاع ) أي انقطاع الحدث زمنا يتسع للفعل ( لمن عادته الاتصال ) للحدث وهو متوضئ ( بطل وضوءه ) لأنه صار به في حكم من حدثه غير دائم .
وعلم منه : أن انقطاعه زمنا لا يتسع للفعل لا أثر له ، لكنه يمنع الشروع في الصلاة والمضي فيها ، لاحتمال دوامه ( ومن تمتنع قراءته ) في الصلاة ( قائما ) لا قاعدا صلى قاعدا ( أو nindex.php?page=treesubj&link=672يلحقه السلس ) في الصلاة ( قائما ) لا قاعدا ( صلى قاعدا ) لأن القراءة لا بدل لها ، والقيام بدله القعود .
وإن كان لو قام لم يحبسه وإن استلقى حبسه ، صلى قائما ، لأن المستلقي لا نظير له اختيارا ( ومن nindex.php?page=treesubj&link=672لم يلحقه ) السلس ( إلا راكعا أو ساجدا ركع وسجد ) نصا ، كالمكان النجس ، ولا يكفيه الإيماء ( وحرم nindex.php?page=treesubj&link=24587وطء مستحاضة من غير خوف عنت منه أو منها ) لقول عائشة " المستحاضة لا يغشاها زوجها " فإن خافه أو خافته أبيح وطؤها ، ولو لواجد الطول ، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13372لابن عقيل .
وكذا إن كان به شبق شديد . لأنه أخف من الحيض . ومدته تطول ، بخلاف الحيض . ولأن وطء الحائض يتعدى إلى الولد فيكون مجذوما . وحيث حرم لا كفارة فيه ( ولرجل nindex.php?page=treesubj&link=24545شرب دواء مباح يمنع الجماع ) ككافور . لأنه حق له ( ولأنثى شربه ) أي المباح ( لإلقاء نطفة وحصول حيض ) إذ الأصل الحل حتى يرد التحريم . ولم يرد .
و ( لا ) nindex.php?page=treesubj&link=641تشرب مباحا ( لحصول حيض قرب رمضان لتفطره ) أي رمضان كالسفر لتفطر .
( و ) الأنثى أيضا تشرب مباحا ( لقطعه ) أي الحيض لما تقدم و ( لا ) يجوز لأحد ( فعل الأخير ) أي ما يقع الحيض [ ص: 122 ] ( بها بلا علمها ) به : لأنه يبطل حقها من النسل المقصود .