الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل في جملة من nindex.php?page=treesubj&link=1370_17706أحكام اللباس في الصلاة وغيرها ( كره في صلاة ) فقط ( سدل وهو طرح ثوب على كتفيه ) أي المصلي ( ولا يرد طرفه ) أي الثوب ( على ) الكتف ( الأخرى ) سواء كان تحته ثوب أو لا . والنهي فيه صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي وخبر nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة نقل هنا ليس بصحيح ، لكن رواه أبو داود بإسناد جيد لم يضعفه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال في الفروع .
وإن رد طرفه على الكتف الأخرى . وفي الإقناع وغيره : أو ضم طرفيه بيديه لم يكره ، ولا بأس بطرح القباء على كتفيه بلا إدخال يديه في كميه .
( و ) كره أيضا في صلاة nindex.php?page=treesubj&link=1372 ( اشتمال الصماء وهو أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره ) لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=38117نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء ، وأن يشتمل الصماء بالثوب الواحد ، ليس على أحد شقيه منه ، يعني شيء } أخرجوه .
[ ص: 156 ] والاضطباع : أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر . فإن كان تحته ثوب فلا كراهة ، وإن لم يكن وبدت عورته في الصلاة بطلت ، إلا أن يكون يسيرا ، وإن احتبى وعليه ثوب يستر عورته جاز ، وإلا حرم .
( و ) كره أيضا في صلاة ( تغطية وجه ، وتلثم على فم وأنف ) لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=38125نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه } رواه أبو داود .
وفيه دليل على كراهة تغطية الوجه لاشتماله على تغطية الفم ، وقياسه : تغطية الأنف ، وفي تغطية الوجه تشبه بالمجوس عند عبادتهم النيران ، ولأنه ربما منع تحقيق الحروف .
( و ) كره أيضا في صلاة ( لف كم ) لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=42221ولا أكف شعرا ولا ثوبا } متفق عليه . زاد في الرعاية : وتشميره ومحل كراهة تغطية وجه وما بعده : إن كان ( بلا سبب ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا بأس بتغطية الوجه لحر أو برد . وقياسه : كف الكم ونحوه ،
فإن كان السدل وما بعده في غير صلاة لم يكره .
( و ) كره ( مطلقا ) في صلاة وغيرها nindex.php?page=treesubj&link=17730 ( تشبه بكفار ) لحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=36051من تشبه بقوم فهو منهم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود . وقال الشيخ تقي الدين : أقل أحواله أي هذا الحديث أن يقتضي تحريم التشبه ، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم .
وقال : ولما صارت العمامة الصفراء والزرقاء من شعارهم : حرم لبسهما .
( و ) كره أيضا مطلقا nindex.php?page=treesubj&link=17730_1370_17711جعل صفة ( صليب في ثوب ونحوه ) كعمامة وخاتم ; لأنه من التشبه بالنصارى . وظاهر نقل صالح : تحريمه ، وصوبه في الإنصاف .
( و ) كره أيضا مطلقا ( شد وسط ) بفتح السين ( ب ) شيء ( شبه ) شد ( زنار ) بوزن تفاح لما فيه من التشبه باليهود وقد نهى صلى الله عليه وسلم النبي عن التشبه بهم .
فقال { nindex.php?page=hadith&LINKID=30317لا تشتملوا اشتمال اليهود } رواه أبو داود . فأما شد الرجل وسطه بما لا يشبه ذلك . فقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا بأس به . أليس قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=31719لا يصلي أحدكم إلا وهو محتزم } وقال أبو طالب : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن الرجل يصلي وعليه القميص ، يأتزر بالمنديل ؟ قال : نعم فعل ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
( و ) كره شد وسط ( أنثى مطلقا ) أي سواء كان يشبه شد زنار أو لا ; لأنه يبين به حجم عجيزتها ، وتبين به تقاطيع بدنها . وحمله صاحب الإقناع على ما إذا كانت في الصلاة فقط ، دون خارجها .
واستدل له ( و ) كره أيضا ( مشي بنعل واحدة ) لقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31989لا يمشي أحدكم في نعل واحدة } متفق عليه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ونصه : ولو يسيرا ، لإصلاح الأخرى لحديث nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم [ ص: 157 ] { nindex.php?page=hadith&LINKID=9688إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها } وأيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وفيه { nindex.php?page=hadith&LINKID=31988ولا خف واحد } ولأنه من الشهرة .
ويسن كون النعل أصفر والخف أحمر وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي من أصحابنا أو أسود . ويسن تعاهدها عند باب المسجد ، وكان لنعله صلى الله عليه وسلم قبالان بكسر القاف وهو السير بين الوسطى والتي تليها ، وهو حديث صحيح واستحب الشيخ تقي الدين وغيره : الصلاة في النعل الطاهر . وقال صاحب النظم : الأولى حافيا . وفي الإقناع : لا يكره nindex.php?page=treesubj&link=26223الانتعال قائما .
وفي النظم : يكره nindex.php?page=treesubj&link=26232_24349لبس خف وإزار وسراويل قائما ، ولعله جالسا أولى ( و ) كره أيضا مطلقا ( لبسه ) أي الرجل لا المرأة ( معصفرا ) لحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=38864رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين ، فقال : إن هذه من ثياب الكفار ، فلا تلبسها } وعن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده { nindex.php?page=hadith&LINKID=3302أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ريطة مضرجة بالعصفر . فقال : ما هذه ؟ قال : فعرفت ما كره . فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم ، فقذفتها فيه . ثم أتيته فأخبرته ، فقال : ألا كسوتها بعض أهلك ؟ فإنه لا بأس بذلك للنساء } رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
( في غير إحرام ) فلا يكره المعصفر فيه نصا ( و ) كره أيضا لبس رجل ( مزعفرا ) لأنه صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=38090نهى الرجال عن التزعفر } متفق عليه ( و ) كره أيضا لبس رجل ( أحمر مصمتا ) لحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=35049مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه بردان أحمران ، فسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه } وظاهره : ولو بطانة ،
فإن لم يكن مصمتا أي منفردا ، فلا كراهة وعليه حمل لبسه صلى الله عليه وسلم الحلة الحمراء .
( و ) كره أيضا nindex.php?page=treesubj&link=17730لبس رجل ( طيلسانا ، وهو المقور ) لأنه يشبه لبس رهبان الملكيين من النصارى . ولا يكره لبس غير المقور .
( و ) يكره أيضا لبسه ( جلدا مختلفا في نجاسته وافتراشه ) مع الحكم بطهارته ، خروجا من الخلاف ، ومع الحكم بنجاسته يحرم ، إلا ما نجس بموته ودبغ ، كما سبق .
و ( لا ) يكره ( nindex.php?page=treesubj&link=26742إلباسه ) أي الجلد المختلف في نجاسته ( دابته ) لأن حرمتها ليست كحرمة الآدمي ، ويحرم إلباسها ذهبا وفضة ، قال الشيخ تقي الدين : وحريرا .
( و ) يكره ( nindex.php?page=treesubj&link=17684_17688_17690كون ثيابه ) أي الرجل ( فوق نصف ساقه ) نصا . ولعله لئلا تبدو عورته ( أو تحت كعبه بلا حاجة ) للخبر . فإن كان ثم حاجة كحموشة ساقه
لم يكره ، إن لم يقصد التدليس ( و ) يباح ( للمرأة زيادة ) ذيلها ( إلى ذراع ) لحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت [ ص: 158 ] { nindex.php?page=hadith&LINKID=43484يا رسول الله ، كيف تصنع النساء بذيولهن ؟ قال : يرخين شبرا ، فقالت : إذن تنكشف أقدامهن قال : فيرخين ذراعا لا يزدن عليه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي والترمذي وحسنه ( وحرم أن يسبلها ) أي ثياب الرجل ( بلا حاجة خيلاء ) قميصا كانت أو إزارا أو سراويل أو عمامة ، في الصلاة وغيرها ، لحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=36159من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه } متفق عليه ، ويجوز لحاجة بلا خيلاء ( في غير حرب ) وفيه : لا يحرم لإرهاب العدو .
( و ) حرم ( حتى على أنثى nindex.php?page=treesubj&link=17661لبس ما فيه صورة حيوان وتعليقه ، وستر جدر به ، وتصويره )
لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=10885إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ، ويقال : لهم أحيوا ما خلقتم } وقال { nindex.php?page=hadith&LINKID=10996إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { nindex.php?page=hadith&LINKID=38149نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت ، ونهى أن يصنع ذلك } رواه الترمذي ، وقال : حسن صحيح . وإن أزيل من الصورة ما لا يبقى معه حياة لم يكره . نصا ، ومثله صورة شجر ونحوه ، وكذا تصويره .
و ( لا ) يحرم ( nindex.php?page=treesubj&link=17667افتراشه ) أي المصور ( وجعله مخدا ) ولا يكره ، لأنه صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=13128اتكأ على مخدة فيها صورة } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
( و ) حرم ( على غير أنثى ) من رجل وخنثى ( حتى كافر nindex.php?page=treesubj&link=17606_17632لبس ما كله وما غالبه ظهورا حرير ، ولو ) كان ( بطانة ) لحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=30585لا تلبسوا الحرير ، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة } متفق عليه .
وكون nindex.php?page=showalam&ids=2عمر { بعث بما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخ له مشرك } متفق عليه : ليس فيه أنه أذن له في لبسها . وقد { بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي وأسامة } ولم يلزم منه إباحة لبسه ، والكفار مخاطبون بفروع الشريعة ( و ) وحرم أيضا على غير أنثى ( nindex.php?page=treesubj&link=17615افتراشه ) أي الحرير
لحديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة { nindex.php?page=hadith&LINKID=38105نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة ، وأن نأكل فيها أو أن نلبس الحرير والديباج ، وأن نجلس عليه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . و ( لا ) يحرم افتراشه ( تحت ) حائل ( صفيق ) فيجوز أن يجلس على الحائل ( ويصلي عليه ) لأنه حينئذ مفترش للحائل ، مجانب للحرير .
( و ) يحرم أيضا على غير أنثى ( nindex.php?page=treesubj&link=17618استناد إليه ، وتعليقه ) أي الحرير ، فيدخل فيه : بشخانة وخيمة ونحوهما ، وحرم الأكثر استعماله مطلقا ،
فدخل فيه : تكة وشرابة مفردة ، وخيط مسبحة .
( و ) يحرم أيضا ( كتابة مهر فيه ) أي في الحرير . وقيل : يكره ، وعليه العمل .
( و ) يحرم أيضا ( nindex.php?page=treesubj&link=26744ستر جدر به ) أي بالحرير لأنه استعمال له ، أشبه لبسه ( غير الكعبة [ ص: 159 ] المشرفة ) زادها الله تعظيما وتشريفا فيجوز سترها بالحرير . وكلام nindex.php?page=showalam&ids=12916أبي المعالي يدل على أنه محل وفاق
nindex.php?page=treesubj&link=17621_17622_17624ومحل تحريم استعمال الحرير . إذا كان ( بلا ضرورة ) كبرد أو حكة أو مرض أو قمل ، لحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس { nindex.php?page=hadith&LINKID=6528أن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير شكوا القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرخص لهما في قميص الحرير ورأيته عليهما } متفق عليه ، وما ثبت في حق صحابي يثبت في حق غيره ، إذ لا دليل على اختصاصه به ، وقس على القمل غيره مما يحتاج فيه إلى لبس الحرير .
( و ) حرم أيضا على غير أنثى nindex.php?page=treesubj&link=17634ثوب ( منسوج ) بذهب أو فضة ( ومموه بذهب ، أو فضة ) إلا خوذة أو مغفرا أو جوشنا ونحوها بفضة ،
وكذا ما طلي أو كفت أو طعم بأحدهما كما تقدم في الآنية ، وما حرم استعماله حرم تمليكه وتملكه لذلك ، وعمل خياطته لمن حرم عليه وأجرته ، نصا . و ( لا ) يحرم ( مستحيل لونه ) من ذهب أو فضة ( ولم يحصل منه شيء ) لو عرض على النار ، لزوال علة التحريم من السرف والخيلاء ، وكسر قلوب الفقراء .
( و ) لا يحرم أيضا ( nindex.php?page=treesubj&link=17630حرير ساوى ما نسج معه ) من قطن أو كتان أو صوف ونحوه ( ظهورا ) بأن كان ظهورهما على السواء ، ولو زاد الحرير وزنا فلا يحرم ، لأن الغالب ليس بحرير ، فينتفي دليل الحرمة .
ويبقى أصل الإباحة ( و ) لا يحرم أيضا ( خز ) أي nindex.php?page=treesubj&link=17614ثوب يسمى الخز ( وهو ما سدي بإبريسم ) أو حرير ( وألحم بصوف ، أو وبر ونحوه ) كقطن وكتان . لحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=12535إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن nindex.php?page=treesubj&link=17606الثوب المصمت من الحرير ، أما علم وسدى الثوب فليس به بأس } رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم .
وأما nindex.php?page=treesubj&link=17606_17621_17622_17623ما عمل من سقط الحرير ومشاقته وما يلقيه الصانع من فمه من تقطيع الطاقات إذا دق وغسل ونسج ، فهو كحرير خالص في ذلك وإن سمي الآن خزا ، قاله في الرعاية ( أو ) أي ولا يحرم ( خالص ) من حرير ( لمرض أو حكة ) سواء أثر في زوالها أو لا لما تقدم ( أو ) خالص ( لحرب ) مباح إذا تراءى الجمعان إلى انقضاء القتال ( ولو بلا حاجة ) نصا ; لأن المنع من لبسه لما فيه من الخيلاء ، وهو غير مذموم في الحرب ( ولا ) يحرم ( الكل ) وهو nindex.php?page=treesubj&link=17634ما فيه صورة والحرير والمنسوج بذهب أو فضة ( لحاجة ) بأن عدم غيره ،
قال ابن تميم : nindex.php?page=treesubj&link=17624_17623من احتاج إلى لبس الحرير لحر أو برد أو تحصن من عدو ونحوه أبيح ، وقال غيره : يجوز مثل ذلك من الذهب ، كدرع مموه به لا يستغنى عن لبسه وهو محتاج إليه ( وحرم nindex.php?page=treesubj&link=17727تشبه رجل بأنثى وعكسه ) وهو تشبه أنثى [ ص: 160 ] برجل ( في لباس وغيره ) لأنه صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=32449لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري { nindex.php?page=hadith&LINKID=42494ولعن أيضا الرجل يلبس لبس المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود .
قال في الآداب الكبرى : إسناده صحيح . فيحرم عليها العصائب الكبار التي تشبه عمائم الرجال .
( و ) حرم أيضا على ولي ( nindex.php?page=treesubj&link=17625إلباس صبي ما حرم على رجل ) فلا تصح صلاته فيه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=12261حرام على ذكور أمتي } ولقول nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { nindex.php?page=hadith&LINKID=29133كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري } رواه أبو داود ، وكون الصبيان محلا للزينة مع تحريم الاستمتاع بهم أبلغ في التحريم ( فلا تصح صلاته فيه ) ، أي في الثوب الحرير .
( nindex.php?page=treesubj&link=26744ويباح من حرير كيس مصحف ) تعظيما له ، ولأنه يسير ( و ) يباح أيضا ( أزرار وخياطة به ) أي الحرير . لأنه يسير .
( و ) يباح أيضا nindex.php?page=treesubj&link=17615من حرير ( حشو جباب وفرش ) لأنه لا فخر فيه ، ولا عجب ولا خيلاء . وليس لبسا له ولا افتراشا ( و ) يباح أيضا من حرير ( علم ثوب وهو طرازه ) لما تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
ويباح أيضا من حرير ( لبنة جيب ، وهو الزيق ) أي المحيط بالعنق ( والجيب ما يفتح على نحر أو طوق ) .
وفي القاموس : وجيب القميص ونحوه بالفتح : طوقه ( و ) يباح أيضا من حرير ( رقاع وسجف فراء ) ونحوها قدر أربع أصابع فما دون .
و ( لا ) يباح من ذلك ( فوق أربع أصابع مضمومة ) لحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=38145نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وإذا nindex.php?page=treesubj&link=17613لبس ثيابا في كل ثوب من الحرير ما يعفى عنه ولو جمع صار ثوبا ففي المستوعب وابن تميم : لا بأس به ، وفي الرعاية . لا يحرم ، بل يكره .
" تتمة " يسن أن nindex.php?page=treesubj&link=17678_17683_17668يأتزر الرجل فوق سرته ويشد سراويله فوقها ، وسعة كم قميص المرأة يسيرا وقصره ، وطول كم قميص الرجل عن أصابعه قليلا دون سعته كثيرا ، فلا تتأذى اليد بحر ولا برد ، ولا تمنعها خفة الحركة والبطش . nindex.php?page=treesubj&link=17640_17672_17675_17696_17703ويباح ثوب من صوف ووبر وشعر من حيوان طاهر . ويكره رقيق يصف البشرة وخلاف زي أهل بلده بلا عذر ، ومزرية وكثرة الإرفاه . وزي أهل الشرك وثوب شهرة ما يشتهر به عند الناس ويشار إليه بالأصابع لئلا يحملهم على غيبته فيشاركهم في الإثم .
ويباح nindex.php?page=treesubj&link=17651لبس السواد والقباء ، حتى للنساء nindex.php?page=treesubj&link=27417والمشي في قبقاب خشب .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إن كان حاجة ، ويكره nindex.php?page=treesubj&link=27417لبس نعل صرارة نصا . وقال : لا بأس أن يلبس للوضوء . وفي الرعاية : يسن nindex.php?page=treesubj&link=17646_26232التواضع في اللباس ، ولبس البياض والنظافة في بدنه وثوبه ، [ ص: 161 ] ومجلسه ، والتطيب في بدنه وثوبه ، والتحنك والذؤابة وإرسالها خلفه . قال الشيخ تقي الدين : وإطالتها كثيرا من الإسبال ، nindex.php?page=treesubj&link=24438ويسن لمن لبس ثوبا جديدا قول " الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة " وأن يتصدق بالخلق العتيق النافع .