الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ولمن ) nindex.php?page=treesubj&link=1235_1239 ( زاد على ركعة ) في الوتر ( الفصل ) بين كل ركعتين بالسلام للاتباع ( وهو أفضل ) من الوصل الآتي إن ساواه عدد الخبر { nindex.php?page=hadith&LINKID=86334كان صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة ويسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة } ولا فرق بين أن يصلي منفردا أو في جماعة .
وقول الجوجري : إن قضية تعبيرهم بالسلام من كل ركعتين أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=1240_1235أوتر بإحدى عشرة سلم ست تسليمات ، ولا يجوز أنقص من ذلك كأن يصلي أربعا بتسليمة وستا بتسلمة ثم يصلي الركعة ، وإن وجد مطلق الفصل ; لأن المرجع في ذلك الاتباع ولم يرد إلا كذلك . رده الوالد رحمه الله تعالى بأن المعتمد خلافها بل دعوى أن ذلك قضيته ممنوع ، وإنما قضيته أن ذلك خلاف الأولى . وقيل الوصل أفضل خروجا من خلاف nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فإنه لا يصحح الفصل ، والقائلون بالأول منعوا ذلك بأن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إنما يراعي خلاف غيره إذا لم يؤد إلى محظور أو مكروه ، فإن الوصل بثلاث مكروه كما جزم به ابن خيران ، بل قال القفال [ ص: 114 ] لا يصح وصلها وبه أفتى nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين .
( و ) له ( الوصل بتشهد أو تشهدين في ) الركعتين ( الأخيرتين ) لثبوت كل منهما في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن فعله صلى الله عليه وسلم ، ويمتنع أكثر من تشهدين وفعل أولهما قبل الأخيرتين لعدم ورود ذلك ، والوصل بتشهد أفضل منه بتشهدين كما في التحقيق فرقا بينه وبين المغرب وللنهي عن تشبيه الوتر بالمغرب .
ويسن أن يقول بعد الوتر ثلاثا : سبحان الملك القدوس ، ثم : اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ، وبمعافاتك من عقوبتك ، وبك منك ، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك . وقد مر ما يعلم منه أن تمام الفضيلة للوتر لا تحصل إلا بفعل أخيرته لا أصلها .
( قوله : بين كل ركعتين ) أي وما بعدهما ( قوله : وهو أفضل ) قال الشيخ عميرة : قال الإسنوي : محل الخلاف إذا nindex.php?page=treesubj&link=1239_1235أوتر بثلاث ، فإن زاد فالفصل أفضل بلا خلاف كما في شرح المهذب والتحقيق . ا هـ في أثناء كلامهم .
أقول : وما ذكره الشيخ عميرة قد فهم من قول الشارح إن ساواه عددا .
( قوله : لخبر كان صلى الله عليه وسلم إلخ ) به يدفع ما يقال القياس أن يقال الوصل أفضل خروجا من خلاف nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فإنه يوجب الوصل . ووجه الدفع أن الخلاف إنما يراعى إذا لم تعارضه سنة صحيحة وردت عنه عليه الصلاة والسلام وقد ورد عنه الفصل ( قوله : قضيته ممنوع ) أي قول ممنوع وكان الأولى أن يقول ممنوعة ( قوله : أو مكروه ) أي والرعاية هنا تؤدي إلى مكروه فإن الواصل إلخ ( قوله : بل قال القفال ) [ ص: 114 ] ضعيف ( قوله : والوصل بتشهد أفضل ) أي وإن أحرم بإحدى عشرة ، ولعل وجه التشبيه بالمغرب فيما ذكر أن الأول منهما بعد شفع والثاني بعد فرد ، ثم قوله : أفضل يفيد أن الوصل من حيث كونه بتشهدين ليس مكروها وإنما هو خلاف الأفضل .
( قوله : وللنهي عن تشبيه الوتر ) أي بجعله مشتملا على تشهدين ( قوله : أن يقول : بعد الوتر ) أي بعد فراغ الوتر ركعة كان أو أكثر ( قوله : وبك منك ) أي أستجير بك من غضبك ( قوله : وقد مر ) أي في قوله ولو صلى ما عدا أخيرة الوتر إلخ .
حاشية المغربي
[ ص: 113 ] nindex.php?page=treesubj&link=1235_1239 ( قوله : بأن المعتمد خلافها ) أي القضية ( قوله : وإنما قضيته أن ذلك خلاف الأولى ) علله في الإمداد بقوله ; لأن الكلام في بيان كون الفصل أفضل ، فصوروه بذلك ليفيد أن هذا هو الذي كان صلى الله عليه وسلم يفعله . ( قوله : كما جزم به ابن خيران ) أي استنادا لما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان { nindex.php?page=hadith&LINKID=86335لا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب } فهو الذي منع nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من مراعاته لمخالفته السنة الصحيحة الصريحة ، وإلا فما ذكر من جزم ابن خيران وما بعده ليس مستند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كما هو ظاهر ، وإن أوهمته العبارة