الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  5939 68 - حدثنا يحيى بن قزعة، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن سعيد بن [ ص: 272 ] المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الفطرة خمس؛ الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وقص الشارب، وتقليم الأظفار.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن قزعة، بالقاف والزاي والعين المهملة المفتوحات، الحجازي، وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.

                                                                                                                                                                                  والحديث مضى في اللباس في باب قص الشارب، ومضى الكلام فيه.

                                                                                                                                                                                  قوله: "الفطرة"؛ أي: سنة الأنبياء عليهم السلام الذين أمرنا أن نقتدي بهم، وأول من أمر بها إبراهيم عليه السلام؛ قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات والتخصيص بالخمس لا ينافي الرواية القائلة بأنها عشر: والسواك، والمضمضة، والاستنشاق، والاستنجاء، وغسل البراجم، وهذه الخمسة، وفيه روايات أخر. قوله: "الختان" واجب على ظاهر الأقوال على الرجال والنساء، وفي قول: سنة فيها، وبه قال مالك والكوفيون، وفي قول: واجب على الرجال دون النساء، وقد روي مرفوعا: الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء ، ولكن هذا ضعيف.

                                                                                                                                                                                  واختلفوا في وقته؛ فقالت الشافعية: بعد البلوغ، ويستحب في السابع بعد الولادة؛ اقتداء بأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما؛ فإنه ختنهما يوم السابع من ولادتهما، رواه الحاكم في (مستدركه) من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وقال: صحيح الإسناد، وقال الليث: الختان للغلام ما بين سبع سنين إلى العشر، وقال مالك: عامة ما رأيت الختان ببلدنا إذا أشغر، وقال مكحول: إن إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه ختن ابنه إسحاق لسبعة أيام، وختن ابنه إسماعيل لثلاث عشرة سنة.

                                                                                                                                                                                  قوله: "والاستحداد"؛ أي: استعمال الحديد لحلق العانة، وعن الشعبي: استحد الرجل إذا نور ما تحت إزاره، وهو خلاف المعهود. قوله: "وتقليم الأظفار"؛ أي: قصها.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية