الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1765 435 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير، عن قزعة مولى زياد قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد nindex.php?page=hadith&LINKID=651731وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة، قال: أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجبنني وآنقنني: أن nindex.php?page=treesubj&link=2534_27335_30695_32749_32750_32751_1493_1495_1496لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم يومين؛ الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين؛ بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؛ مسجد الحرام، ومسجدي، ومسجد الأقصى.
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: " nindex.php?page=hadith&LINKID=651731nindex.php?page=treesubj&link=27335_17876_17877لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو محرم" وجه ذلك أنه إذا منعت من السفر هذه المدة بهذا الشرط، فالسفر أعم من أن يكون للحج أو غيره، وقد مضى هذا الحديث في كتاب الصلاة في باب مسجد بيت المقدس، فأخرجه عن أبي الوليد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن عبد الملك.. إلى آخره، وفيه بعض نقصان، فالناظر يعتبره، وقد مضى الكلام فيه مستوفى هناك.
قوله: " يحدثهن" ووقع عند nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني بلفظ: " أو قال أخذتهن" بالخاء والذال المعجمتين، من الأخذ، ومعناه: حملتهن عنه. قوله: " وآنقنني" بفتح النونين وسكون القاف بلفظ جمع مؤنث ماض من باب الإفعال؛ أي: أعجبنني الكلمات الأربع، وقال النووي: كرر المعنى باختلاف اللفظ، والعرب تفعل ذلك كثيرا؛ للبيان والتوكيد؛ كقوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=157أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة قوله: " أو ذو محرم" ، كذا هو في رواية الأكثرين، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر في بعض النسخ: " أو ذو محرم محرم" الأول: بفتح الميم وتخفيف الراء المفتوحة، والثاني: بضم الميم وتشديد الراء المفتوحة؛ أي: محرم عليها.
وهذا الحديث مشتمل على أربعة أحكام: الأول nindex.php?page=treesubj&link=17877_17876_27335سفر المرأة، وقد مضى الكلام فيه، الثاني: منع nindex.php?page=treesubj&link=2534صوم الفطر والأضحى، وسيأتي بحث ذلك في كتاب الصيام، الثالث: منع nindex.php?page=treesubj&link=1495_1493الصلاة بعد الصبح والعصر، وقد تقدم بحثه في أواخر كتاب الصلاة، الرابع: منع nindex.php?page=treesubj&link=24104شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة، وقد مر الكلام فيه مستوفى في باب مسجد بيت المقدس.
قوله: " أن لا تسافر" بالرفع لا غير؛ لأن كلمة "أن" مفسرة لا ناصبة. قوله: " ليس معها زوجها" ، وفي حديث أبي معبد: " nindex.php?page=hadith&LINKID=651729لا تسافر [ ص: 224 ] المرأة إلا مع ذي محرم"، فمفهومه أنها لا تسافر مع الزوج، ولا يعتبر هذا المفهوم؛ لأنه مفهوم المخالفة، وهو ساقط إذا كان للكلام مفهوم الموافقة، وهاهنا السفر مع الزوج بطريق الأولى. قوله: " ولا صوم يومين" ؛ "صوم" اسم "لا"، و"يومين" خبره؛ أي لا صوم في هذين اليومين، ويجوز أن يكون "صوم" مضافا إلى يومين، والتقدير: لا صوم يومين ثابت أو مشروع.
ذكر اختلاف مدة السفر الممنوعة، ففي رواية nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد في حديث الباب: " nindex.php?page=hadith&LINKID=651858مسيرة يومين"، وروي عنه: " nindex.php?page=hadith&LINKID=651025لا تسافر ثلاثا"، وروي عنه أيضا: " nindex.php?page=hadith&LINKID=934620لا تسافر فوق ثلاث"، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: " nindex.php?page=hadith&LINKID=651025لا تسافر ثلاثا"، وروي عنه: " nindex.php?page=hadith&LINKID=687769لا تسافر يوما وليلة"، وروي عنه: " nindex.php?page=hadith&LINKID=689948لا تسافر يوما"، وروي: " لا تسافر بريدا"، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: " nindex.php?page=hadith&LINKID=651025لا تسافر ثلاثا"، وروي عنه: " nindex.php?page=hadith&LINKID=934620لا تسافر فوق ثلاث"، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص: " nindex.php?page=hadith&LINKID=651025لا تسافر ثلاثا"، رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي والعدني في مسنده، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض: هذا كله ليس بتنافر، ولا يختلف، وقد يكون هذا في مواطن مختلفة، ونوازل متفرقة، فحدث كل من سمعها بما بلغه منها وشاهده، وإن حدث بها واحد فحدث مرات بها على اختلاف ما سمعها، وقد يمكن أن يلفق بينها بأن اليوم المذكور مفرد، أو الليلة المذكورة مفردة، بمعنى اليوم والليلة المجموعين؛ لأن اليوم من الليل والليل من اليوم، ويكون ذكره يومين مدة مغيبها في هذا السفر في السير والرجوع، فأشار مرة بمسافة السفر، ومرة بمدة المغيب، وهكذا ذكر الثلاث، فقد يكون اليوم الوسط بين السير والرجوع الذي يقضي حاجتها بحيث سافرت له، فتتفق على هذا الأحاديث، وقد يكون هذا كله تمثيلا لأقل الأعداد للواحد؛ إذ الواحد أول العدد وأقله، والاثنان أول التكثير وأقله، والثلاث أول الجمع، فكأنه أشار إلى أن مثل هذا في قلة الزمن لا يحل لها السفر فيه مع غير ذي محرم، فكيف بما زاد؟ ولهذا قال في الحديث الآخر: " nindex.php?page=hadith&LINKID=679402ثلاثة أيام فصاعدا".
وبحسب اختلاف هذه الروايات اختلف الفقهاء في تقصير المسافة، وأقل السفر. انتهى.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: حديث الثلاث واجب استعماله على كل حال، وما خالفه فقد يجب استعماله إن كان هو المتأخر، ولا يجب إن كان هو المتقدم، فالذي وجب علينا استعماله والأخذ به في كلا الوجهين أولى مما يجب استعماله في حال، وتركه في حال.
(فإن قلت): في هذا الباب رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس غير مضطربة، ورواية غيره ممن ذكرناهم الآن مضطربة، فكان الأخذ برواية من روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=15959سالما من الاضطراب أولى من رواية من اضطربت الرواية عنه، فحينئذ الأخذ برواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أولى؛ لما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وقد ذكرنا أن مذهب هذين، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، والظاهرية عدم جواز nindex.php?page=treesubj&link=27335_17876_17877سفر المرأة مطلقا، سواء كان السفر قريبا أو بعيدا، إلا ومعها ذو محرم لها.
(قلت): رواية غير nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس زادت على رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، فالأخذ بالزائد أولى، ولكن الزائد في نفسه مختلف، فرجح خبر الثلاث لما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي الذي مضى الآن.