الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2186 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16914ومحمد بن الصباح قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=14939القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه nindex.php?page=hadith&LINKID=678690أن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود باع من الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الإمارة فاختلفا في الثمن فقال ابن مسعود بعتك بعشرين ألفا وقال الأشعث بن قيس إنما اشتريت منك بعشرة آلاف فقال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هاته قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول nindex.php?page=treesubj&link=28328_14970_24805_15201_33561إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع قال فإني أرى أن أرد البيع فرده
[ ص: 16 ]
[ ص: 16 ] قوله : ( إذا اختلف البيعان ) بفتح فتشديد ياء مكسورة أي : إذا nindex.php?page=treesubj&link=25472اختلفا في قدر الثمن أو في شرط الخيار مثلا ، يحلف البائع على ما أنكر ثم يتخير المشتري بين أن يرضى بما حلف عليه البائع وبين المبيع - والله أعلم - .
[ ص: 16 ] قوله : ( إذا اختلف البيعان ) بفتح فتشديد ياء مكسورة أي : إذا nindex.php?page=treesubj&link=25472اختلفا في قدر الثمن أو في شرط الخيار مثلا ، يحلف البائع على ما أنكر ثم يتخير المشتري بين أن يرضى بما حلف عليه البائع وبين المبيع - والله أعلم - .