الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3367 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13008إسمعيل بن موسى السدي حدثنا سيف بن هارون عن nindex.php?page=showalam&ids=16043سليمان التيمي عن nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان النهدي عن nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان الفارسي قال nindex.php?page=hadith&LINKID=679871سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء قال nindex.php?page=treesubj&link=32210_32223_28640_28642_26317الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه
قوله : ( والفرا ) بكسر الفاء جمع فرا بمعنى حمار الوحش ، وهذا هو مقتضى جمعه في الحديث بالمأكولات ، أو جمع فروة ما تلبس من الجلود وإليه تشير ترجمة الترمذي وهذه الأشياء ما صرح الكتاب بحلها ولا حرمتها وهي مندرجة في المسكوت عنها ظاهرا ، وهذا هو الظاهر الموافق للفظ الحديث بقي في الحديث إشكال وهو أن الحديث بظاهره يقتضي أن لا يثبت شيء من الحلال والحرام بالسنة وهو خلاف الواقع وخلاف ما يعطيه حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=755853ألا إني nindex.php?page=treesubj&link=27862أوتيت القرآن ومثله معه الحديث وقد ذم - صلى الله عليه وسلم - من لم يأخذ بما حرم في الحديث ويعتذر بأن ما وجد في القرآن فلا بد من صرف الحديث عن ظاهره بأن المراد بما أحله الله في كتابه وما حرم أعم مما حلله وحرمه تفصيلا وتعيينا في ذلك بقوله [ ص: 326 ] تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=59أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأمثاله ، وعلى هذا فهذه الأشياء المذكورة في الحديث مندرجة فيما أحل لا فيما سكت عنه ، أما nindex.php?page=treesubj&link=33197السمن فقد ورد في الصحيحين وغيرها ، وأما nindex.php?page=treesubj&link=33197الجبن ففي أبي داود عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=756691أتي بتبوك بجبنة فدعا بسكين فسمى وقطع الحديث ، وأما الفرا فإن كان جمع فرا بمعنى nindex.php?page=treesubj&link=33207حمار الوحش فقد وردت في الصحيحين وغيرهما ، وإن كان جمع فروة فقد علم nindex.php?page=treesubj&link=24729طهارة الجلد إذا دبغ سواء كان جلد مذكاة ، أو ميتة فليس المراد في الحديث حينئذ بيان أن هذه الأشياء مندرجة في المسكوت عنه فتكون حلالا ، بل بيان ضابط في معرفة الحلال والحرام على العموم والإطلاق بحديث يعرف منها حال هذه الأشياء وغيرها ، فالحديث موافق لحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=818222إن الله أمركم بأشياء فامتثلوها ونهاكم عن أشياء فاجتنبوها وسكت لكم عن أشياء رحمة منه فلا تسألوا عنها ، وبالجملة فالحديث يقتضي أن nindex.php?page=treesubj&link=20579الأصل في الأشياء الحل .