الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النكاح باب التحريض على النكاح
2046 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=673673إني لأمشي مع nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود بمنى إذ لقيه nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فاستخلاه فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال لي تعال يا علقمة فجئت فقال له nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن بجارية بكر لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد فقال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله لئن قلت ذاك لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول nindex.php?page=treesubj&link=32960_10800من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم فإنه له وجاء
[ ص: 31 ] nindex.php?page=treesubj&link=10787
[ ص: 31 ] nindex.php?page=treesubj&link=10787النكاح في اللغة الضم والتداخل ، nindex.php?page=treesubj&link=10788وفي الشرع عقد بين الزوجين يحل به الوطء وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء وهو الصحيح لقوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فانكحوهن بإذن أهلهن والوطء لا يجوز بالإذن . وقال أبو حنيفة رحمه الله : هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد لقوله - صلى الله عليه وسلم - تناكحوا تكاثروا وقوله لعن الله ناكح يده وقيل إنه مشترك بينهما . وقال الفارسي : إنه إذا قيل نكح فلانة أو بنت فلان فالمراد به العقد ، وإذا قيل نكح زوجته فالمراد به الوطء ، ويدل على القول الأول ما قيل إنه لم يرد في القرآن إلا للعقد كما صرح بذلك nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري في كشافه في أوائل سورة النور ولكنه منتقض لقوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230حتى تنكح زوجا غيره وقال nindex.php?page=showalam&ids=13417أبو الحسين بن فارس : إن النكاح لم يرد في القرآن إلا للتزويج إلا قوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن المراد به الحلم قاله في النيل .
nindex.php?page=treesubj&link=10799_10800وفوائد النكاح كثيرة منها أنه سبب لوجود النوع الإنساني ومنها قضاء الوطر بنيل اللذة والتمتع بالنعمة وهذه هي الفائدة التي في الجنة إذ لا تناسل فيها ، ومنها غض البصر وكف النفس عن الحرام وغير ذلك .
( فاستخلاه ) : الضمير المرفوع لعثمان والمنصوب nindex.php?page=showalam&ids=10لابن مسعود أي انفراد [ ص: 32 ] nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بابن مسعود ( أن ليست له حاجة ) : أي في النكاح ( قال لي تعال يا علقمة ) : لأنه لا حاجة إلى بقاء الخلوة حينئذ ( فقال له nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ) : أي في الخلوة فلعل ابن مسعود حدث لعلقمة ويحتمل أنه قال له بعد المجيء على أنه كان تتمة لما ذكره في الخلوة . كذا في فتح الودود ( يا أبا عبد الرحمن ) : هي كنية ابن مسعود ( جارية بكرا ) : فيه دليل على nindex.php?page=treesubj&link=10811استحباب البكر وتفضيلها على الثيب ( يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد ) : معناه يرجع إليك ما مضى من نشاطك وقوة شبابك فإن ذلك ينعش البدن ( من استطاع منكم الباءة ) : بالهمزة وتاء التأنيث ممدودا وفيها لغة أخرى بغير همز ولا مد وقد تهمز وتمد بلا هاء .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : المراد بالباءة النكاح وأصله الموضع يتبوأه ويأوي إليه . وقال النووي : اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد أصحهما أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع ، فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه وهي مؤنة النكاح فليتزوج ، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء .
والقول الثاني أن المراد بالباءة مؤنة النكاح سميت باسم ما يلازمها وتقديره من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطع فليصم قالوا والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة فوجب تأويل الباءة على المؤن . وقال القاضي عياض : لا يبعد أن تختلف الاستطاعتان فيكون المراد بقوله من استطاع الباءة أي بلغ الجماع وقدر عليه فليتزوج ، ويكون قوله ومن لم يستطع أي لم يقدر على التزويج . وقيل الباءة بالمد القدرة على مؤن النكاح وبالقصر الوطء .
قال الحافظ : ولا مانع من الحمل على المعنى الأعم بأن يراد بالباءة القدرة على الوطء ومؤن التزويج ، وقد وقع في رواية عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق أبي عوانة بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=753093من استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي " nindex.php?page=hadith&LINKID=753094من كان ذا طول فلينكح ، ومثله nindex.php?page=showalam&ids=13478لابن ماجه من حديث عائشة nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار من حديث أنس ( فإنه ) : أي التزوج ( أغض للبصر ) : أي أخفض وأدفع لعين المتزوج عن الأجنبية ، من غض طرفه أي خفضه وكفه ( وأحصن ) : أي أحفظ ( للفرج ) أي عن الوقوع في الحرام ( ومن لم يستطع ) : أي مؤن [ ص: 33 ] الباءة ( فعليه بالصوم ) : قيل هذا من إغراء الغائب ، ولا تكاد العرب تغري إلا الشاهد تقول عليك زيدا ولا تقول عليه زيدا .
قال الطيبي : وجوابه أنه لما كان الضمير للغائب راجعا إلى لفظة من وهي عبارة عن المخاطبين في قوله يا معشر الشباب وبيان لقوله منكم جاز قوله عليه لأنه بمنزلة الخطاب .
وأجاب القاضي عياض بأن الحديث ليس فيه إغراء الغائب بل الخطاب للحاضرين الذين خاطبهم أولا بقوله من استطاع منكم ، وقد استحسنه القرطبي والحافظ . والإرشاد إلى الصوم لما فيه من الجوع والامتناع عن مثيرات الشهوة ومستدعيات طغيانها ( فإنه ) : أي الصوم ( له ) : أي لمن قدر على الجماع ولم يقدر على التزويج لفقره ( وجاء ) : بكسر الواو والمد هو رض الخصيتين ، والمراد هاهنا أن الصوم يقطع الشهوة ويقطع شر المني كما يقطعه الوجاء .
قال النووي : في هذا الحديث nindex.php?page=treesubj&link=10792_10800الأمر بالنكاح لمن استطاعه وتاقت إليه نفسه . وهذا مجمع عليه لكنه عندنا وعند العلماء كافة أمر ندب لا إيجاب فلا يلزم التزوج ولا التسري سواء خاف العنت أم لا . هذا مذهب العلماء كافة ولا يعلم أحد أوجبه إلا داود ومن وافقه من أهل الظاهر . ورواية عن أحمد فإنهم قالوا nindex.php?page=treesubj&link=10793يلزمه إذا خاف العنت أن يتزوج أو يتسرى قالوا وإنما يلزمه في العمر مرة واحدة ولم يشترط بعضهم خوف العنت . قال أهل الظاهر إنما يلزمه التزويج فقط ولا يلزمه الوطء ، وتعلقوا بظاهر الأمر في هذا الحديث مع غيره من الأحاديث مع القرآن . قال الله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3فانكحوا ما طاب لكم من النساء وغيرها من الآيات . واحتج الجمهور بقوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3فانكحوا ما طاب لكم من النساء إلى قوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3أو ما ملكت أيمانكم : فخير سبحانه وتعالى بين النكاح والتسري .
قال الإمام المازري : هذا حجة للجمهور لأنه سبحانه وتعالى خيره بين النكاح والتسري بالاتفاق ، ولو كان النكاح واجبا لما خيره بين النكاح وبين التسري لأنه لا يصح عند الأصوليين التخيير بين واجب وغيره لأنه يؤدي إلى إبطال حقيقة الواجب وأن تاركه لا يكون آثما انتهى .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .