الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2181 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=673788أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=11744_11733_11750مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل
[ ص: 183 ]
[ ص: 183 ] ( فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت ) : فيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=11747الطلاق حال الطهر ولو كان هو الذي يلي الحيضة التي طلقها فيها ، وبه قال أبو حنيفة وهو إحدى الروايتين عن أحمد وأحد الوجهين عن الشافعية وذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه والشافعية في الوجه الآخر وأبو يوسف ومحمد إلى المنع .
واستدل القائلون بالجواز بظاهر هذه الرواية وبأن المنع إنما كان لأجل الحيض ، فإذا طهرت زال موجب التحريم فجاز الطلاق في ذلك الطهر كما يجوز في غيره من الأطهار .
واستدل المانعون بالرواية الأولى ففيها نص أنه لا يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي كان طلق فيها بل في الطهر التالي للحيضة الأخرى ( أو وهي حامل ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : فيه بيان أنه إذا nindex.php?page=treesubj&link=25783طلقها وهي حامل فهو مطلق للسنة ، ويطلقها في أي وقت شاء في الحمل ، وهو قول كافة العلماء . واختلف أصحاب الرأي فيها ، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف يجعل بين وقوع التطليقتين شهرا حتى يستوفي التطليقات الثلاث . وقال محمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر : لا يوقع عليها وهي حامل أكثر من تطليقة واحدة ويتركها حتى تضع حملها ثم يوقع سائر التطليقات انتهى .
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .