الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 8 ] قال : ( ومن nindex.php?page=treesubj&link=5453_5477باع جارية قيمتها ألف مثقال فضة وفي عنقها طوق فضة قيمته ألف مثقال بألفي مثقال فضة ونقد من الثمن ألف مثقال ثم افترقا فالذي نقد ثمن الفضة ) لأن قبض فضة الطوق واجب في المجلس لكونه بدل الصرف والظاهر منه الإتيان بالواجب ( وكذا لو nindex.php?page=treesubj&link=5453_5477اشتراها بألفي مثقال ألف نسيئة وألف نقدا فالنقد ثمن الطوق ) لأن الأجل باطل في الصرف جائز في بيع الجارية ، والمباشرة على وجه الجواز وهو الظاهر منهما