الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة ، والموت ، فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ الضامن ، وإن برئ الضامن ، أو أقر ببراءته لم يبرأ المضمون عنه ولو ضمن ذمي لذمي عن ذمي خمرا فأسلم المضمون له أو المضمون عنه برئ هو والضامن معا .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة ، والموت ) أي : لا يبرأ المضمون عنه بنفس الضمان ، كما يبرأ المحيل ، بل يثبت الحق في ذمتهما لمنعه الزكاة عليهما ، وصحة هبته لهما ، ولأن الكفيل لو قال : التزمت وتكفلت بالمطالبة دون أصل الدين لم يصح وفاقا ، وفي " الانتصار " لا ذمة ضامن ؛ لأن شيئا واحدا لا يشغل محلين ورد بأن تعلقه بمحلين على سبيل الاستيثاق كتعلق دين الرهن به وبذمة الراهن كذا هنا ، فعلى هذا لربه مطالبتهما معا وأحدهما ذكره الشيخ تقي الدين ، وغيره ، والمذهب حياة وموتا لقوله عليه السلام : نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه . ولحديث أبي قتادة : الآن قد بردت عليه جلده . قال أحمد : يأخذ من شاء بحقه .

                                                                                                                          ( فإن برئت ذمة المضمون عنه بإبراء ، أو قضاء ، أو حوالة ( برئ الضامن ) بغير خلاف نعلمه ؛ لأنه تبع له ، والضمان وثيقة ، فإذا برئ الأصل زالت الوثيقة كالرهن ( وإن برئ الضامن ، أو أقر ببراءته لم يبرأ المضمون عنه ) ؛ لأنه أصل ، فلا يبرأ ببراءة التبع ، وهذا إذا انفرد الضامن ، فلو تعدد ، صح ، سواء ضمن كل واحد منهم جميع الدين ، أو جزءا منه ، ولم يبرأ أحد منهم بإبراء الآخر ، لكن لو ضمن كل واحد منهم الجميع برئ الكل بأداء أحدهم ، وبرئوا بإبراء [ ص: 250 ] المضمون عنه ، وإن ضمن أحد الضامنين الآخر لم يصح ؛ لأن الحق ثبت في ذمته بضمانه الأصل فهو أصل ، فلا يجوز أن يصير فرعا بخلاف الكفالة ؛ لأنها ببدنه لا بما في ذمته ، فلو سلمه أحدهما برئ وبرئ كفيله به لا من إحضار مكفول به ( ولو ضمن ذمي لذمي عن ذمي خمرا فأسلم المضمون له ، أو المضمون عنه برئ هو والضامن معا ) إذا أسلم المضمون له برئ المضمون عنه ، لأن مالية الخمر بطلت في حقه ، فلم يملك مطالبته الضامن ؛ لأنه تبع للأصل ويبرأان بإسلام المضمون عنه ؛ لأنه صار مسلما ، ولا يجوز وجوب خمر على مسلم ، والضامن فرعه ، وذكر أبو الخطاب وجها أنهما لا يبرأان ؛ لأن المضمون له يملك الخمر ، فلا يسقط ، كما لو أعاره عبدا فرهنه على خمر ، ثم أسلم المستعير ، فإنه يلزمه فك الرهن ، وحينئذ له قيمتها ، وقيل : أو يوكل ذميا يشتريها ، ولم يتعرض المؤلف لإسلام الضامن ، ولا شك أنه يبرأ وحده .




                                                                                                                          الخدمات العلمية