2866 كتاب المزارعة
وهو "مفاعلة" من الزراعة. قاله المطرزي.
وقال صاحب الإقليد: "من الزرع".
قال في القاموس: "المزارعة": المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها. ويكون البذر من مالكها.
[ ص: 111 ] باب النهي عن كراء الأرض
ونحوه في النووي.
حديث الباب
وهو بصحيح \ مسلم النووي ص197- 199 ج10 المطبعة المصرية
[ وحدثنا حدثنا شيبان بن فروخ، قال سأل همام؛ سليمان بن موسى عطاء؛ فقال: أحدثك جابر بن عبد الله: "قال من كانت له أرض، فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكرها" ؟ قال: نعم .] أن النبي صلى الله عليه وسلم
كتاب المزارعة
التالي
السابق
(الشرح)
(عن ) رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "من كانت له أرض، فليزرعها" ) بفتح الياء. أي: بنفسه (أو ليزرعها أخاه ولا يكرها ) . جابر بن عبد الله
وفي رواية: . "فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه"
[ ص: 112 ] وفي رواية: . نهى عن المخابرة
وفي أخرى: . وفسره الراوي: " بالكراء". أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها"
وفي رواية: فليزرعها أو فليحرثها أخاه وإلا فليدعها"
وفي أخرى: . "فليهبها أو ليعرها"
وفي رواية: . نهى عن بيع أرض بيضاء سنتين أو ثلاثا"
وفي رواية: نهى عن الحقول" ، وفسره بكراء الأرض . جابر:
وفي هذه: دلالة على المنع، من مطلقا، لقوله: "وإلا فليدعها". ولكن ينبغي: أن يحمل هذا المطلق على المقيد، في حديث مؤاجرة الأرض وكرائها "رافع" الآتي ذكره. أو يكون الأمر للندب فقط.
وقد كره بعض العلماء: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن إضاعة المال. تعطيل الأرض عن الزراعة، لأن فيه تضييع المال،
[ ص: 113 ] وقدم في هذه الأحاديث: زراعة الأرض من المالك بنفسه، لما في ذلك من الفضيلة، فإن الاشتغال بالعمل فيها، والاستغناء عن الناس مما يحصل: من القرب العظيمة، مع ما في ذلك من الاشتغال عن الناس، والتنزه عن مخالطتهم، التي هي "لا سيما في مثل هذا الزمان": سم قاتل، وشغل عن الرب "جل جلاله" شاغل، إذا لم يكن في الإقبال على الزراعة تثبط عن شيء من الأمور الواجبة، كالجهاد.
وقد أورد في صحيحه، حديثه في البخاري ورواه مسلم من حديث فضل الزرع والغرس، "أنس".
(عن ) رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "من كانت له أرض، فليزرعها" ) بفتح الياء. أي: بنفسه (أو ليزرعها أخاه ولا يكرها ) . جابر بن عبد الله
وفي رواية: . "فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه"
[ ص: 112 ] وفي رواية: . نهى عن المخابرة
وفي أخرى: . وفسره الراوي: " بالكراء". أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها"
وفي رواية: فليزرعها أو فليحرثها أخاه وإلا فليدعها"
وفي أخرى: . "فليهبها أو ليعرها"
وفي رواية: . نهى عن بيع أرض بيضاء سنتين أو ثلاثا"
وفي رواية: نهى عن الحقول" ، وفسره بكراء الأرض . جابر:
وفي هذه: دلالة على المنع، من مطلقا، لقوله: "وإلا فليدعها". ولكن ينبغي: أن يحمل هذا المطلق على المقيد، في حديث مؤاجرة الأرض وكرائها "رافع" الآتي ذكره. أو يكون الأمر للندب فقط.
وقد كره بعض العلماء: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن إضاعة المال. تعطيل الأرض عن الزراعة، لأن فيه تضييع المال،
[ ص: 113 ] وقدم في هذه الأحاديث: زراعة الأرض من المالك بنفسه، لما في ذلك من الفضيلة، فإن الاشتغال بالعمل فيها، والاستغناء عن الناس مما يحصل: من القرب العظيمة، مع ما في ذلك من الاشتغال عن الناس، والتنزه عن مخالطتهم، التي هي "لا سيما في مثل هذا الزمان": سم قاتل، وشغل عن الرب "جل جلاله" شاغل، إذا لم يكن في الإقبال على الزراعة تثبط عن شيء من الأمور الواجبة، كالجهاد.
وقد أورد في صحيحه، حديثه في البخاري ورواه مسلم من حديث فضل الزرع والغرس، "أنس".