الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2891 [ ص: 119 ] باب المؤاجرة

                                                                                                                              وقال النووي: ( باب كراء الأرض ) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص207 ج10 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [ عن عبد الله بن السائب، قال: دخلنا على عبد الله بن معقل، فسألناه عن المزارعة ؟ فقال: زعم ثابت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة، وقال "لا بأس بها" ].

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              المزارعة: المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها، ويكون البذر من مالكها.

                                                                                                                              وقد ذهب جمع من السلف إلى جوازها. وقالوا: تجوز هي والمساقاة، بجزء من الثمر أو الزرع.

                                                                                                                              قال في النيل: وأجابوا عن الأحاديث القاضية بالنهي عن المزارعة: بأنها محمولة على التنزيه.

                                                                                                                              وقيل: إنها محمولة، على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها معينة. انتهى.

                                                                                                                              وقد تقدم الكلام على هذه المسألة قريبا.




                                                                                                                              الخدمات العلمية