الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              201 باب: من قتل دون ماله فهو شهيد

                                                                                                                              وقال النووي في الجزء الأول: (باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق، كان القاصد مهدر الدم في حقه. وإن قتل كان في النار. وأن من قتل دون ماله فهو شهيد) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 163 جـ 2 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله! أرأيت إن جاء رجل، يريد أخذ مالي؟ قال: "فلا تعطه مالك" . قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: "قاتله" . قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: "فأنت شهيد" . قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: "هو في النار" . ]

                                                                                                                              [ ص: 499 ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              [ ص: 499 ] (الشرح)

                                                                                                                              (عن أبي هريرة) رضي الله عنه؛ (قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم، فقال: يا رسول الله ! أرأيت إن جاء رجل، يريد أخذ مالي ؟ قال: " فلا تعطه مالك ") أي: لا يلزمك أن تعطيه. وليس المراد: تحريم الإعطاء.

                                                                                                                              (قال: أرأيت إن قاتلني ؟ قال: " قاتله ". قال: أرأيت إن قتلني ؟ قال: "فأنت شهيد ". قال: أرأيت إن قتلته ؟ قال: " هو في النار ") أي: أنه يستحق ذلك. وقد يجازى. وقد يعفى عنه، إلا أن يكون مستحلا لذلك، بغير تأويل، فإنه يكفر ولا يعفى عنه.

                                                                                                                              وفيه: جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق، سواء كان المال قليلا أو كثيرا، لعموم الحديث. وهذا قول الجماهير من العلماء.

                                                                                                                              وقال بعض أصحاب مالك: لا يجوز قتله، إذا طلب شيئا يسيرا، كالثوب والطعام. قال النووي : وهذا ليس بشيء. والصواب: ما قاله الجماهير.

                                                                                                                              قال: وأما المدافعة عن الحريم، فواجبة بلا خلاف. وفي المدافعة عن النفس بالقتل خلاف. والمدافعة عن المال جائزة غير واجبة. والله أعلم.

                                                                                                                              وفي حديث ابن عمرو: " أما علمت: أن رسول الله صلى الله عليه [ ص: 500 ] وآله وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد ؟ " والشهداء - سوى من قتل في الجهاد - كثيرون. وقد جمعهم بعض أهل العلم، في تأليف مفرد. وسردناهم في كتابنا " دليل الطالب ". لا نطول بذكرهم هذا المقام. ولكن هؤلاء دون المقتول في سبيل الله، وفوق الذين لم يموتوا بموت سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " الشهادة ".

                                                                                                                              وأقول هنا: اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، واجعل موتنا في بلد رسولك.




                                                                                                                              الخدمات العلمية