الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2922 ) فصل : وإن باع المشتري العين المستثناة منفعتها ، صح البيع ، وتكون في يد المشتري الثاني مستثناة أيضا ، فإن كان عالما بذلك ، فلا خيار له ; لأنه دخل على بصيرة ، فلم يثبت له خيار ، كما لو اشترى معيبا يعلم عيبه ، فإن لم يعلم ، فله خيار الفسخ ; لأنه عيب ، فهو كما لو اشترى أمة مزوجة ، أو دارا مؤجرة .

                                                                                                                                            وإن أتلف المشتري العين ، فعليه أجرة المثل ; لتفويت المنفعة المستحقة لغيره ، وثمن المبيع ، وإن تلفت العين بتفريطه ، فهو [ ص: 82 ] كتلفها بفعله . نص عليه أحمد . وقال : يرجع البائع على المبتاع بأجرة المثل . قال القاضي : معناه عندي ، القدر الذي نقصه البائع لأجل الشرط . وظاهر كلام أحمد خلاف هذا ; لأنه يضمن ما فات بتفريطه ، فضمنه بعوضه ، وهو أجرة المثل ، فأما إن تلفت بغير فعله ، ولا بتفريطه ، لم يضمن . قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : فعلى المشتري أن يحمله على غيره ; لأنه كان له حملان ؟ قال : لا . إنما شرط هذا عليه بعينه .

                                                                                                                                            ولأنه لم يملكها البائع من جهته ، فلم يلزمه عوضها ، كما لو تلفت النخلة المؤبرة ، بثمرتها أو غير المؤبرة إذ اشترط البائع ثمرتها ، وكما لو باع حائطا ، واستثنى منه شجرة بعينها فتلفت . وقال القاضي : عليه ضمانها ، أخذا من عموم كلام أحمد . وإذا تلفت العين ، رجع البائع على المبتاع بأجرة المثل ، وهو محمول على حالة التفريط على ما ذكرنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية