الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2978 ) فصل : ولو باعه عبدا من عبدين أو أكثر ، لم يصح . وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : إذا باعه عبدا من عيدين أو من ثلاثة بشرط الخيار له . صح ; لأن الحاجة تدعو إليه ، وإن كانوا أكثر ، لم يصح ; لأنه يكثر الغرر .

                                                                                                                                            ولنا أن ما تختلف أجزاؤه وقيمته لا يجوز شراء بعضه غير معين ولا مشاعا ، كالأربعة ، وما لا يصح بغير شرط الخيار ، لا يصح بشرطه ، كالأربعة ، ولا حاجة إلى هذا ، فإن الاختيار يمكن قبل العقد ، ثم ما قالوه يبطل بالأربعة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية