الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) وإذا زنى بجارية فقتلها ، إن قتلها بفعله فعليه الحد وضمان القيمة ، الحد للزنا والقيمة لإتلاف النفس ، وهما معنيان كل واحد منهما منفصل عن الآخر ، وكذلك لو فعل ذلك بحرة فعليه الحد والدية وروى بشر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في الأمة يدرأ عنه الحد للشبهة ; لأن ضمان القيمة سبب لملك الأمة بخلاف الحرة ، وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه إذا زنى بأمة فأذهب بصرها فعليه قيمتها وسقط عنه الحد ; لأن الجثة العمياء تملك بالضمان فيصير ذلك شبهة في إسقاط الحد ، فأما إذا قتلها فإنما لزمه ضمان القيمة بالجناية ، وضمان القيمة بالجناية بدل النفس فلا يوجب الملك ; لأن وجوبها بعد تقرر الجناية بالموت وهي ليست بمحل للملك [ ص: 61 ] بعد الموت

التالي السابق


الخدمات العلمية