الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2187 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد حدثنا علي بن المبارك حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير أن عمر بن معتب أخبره أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره nindex.php?page=hadith&LINKID=673794أنه استفتى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا بعد ذلك هل يصلح له أن يخطبها قال nindex.php?page=treesubj&link=32223_7423_23237نعم قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر أخبرنا علي بإسناده ومعناه بلا إخبار قال ابن عباس بقيت لك واحدة قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو داود سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل قال قال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال ابن المبارك لمعمر من أبو الحسن هذا لقد تحمل صخرة عظيمة قال أبو داود أبو الحسن هذا روى عنه الزهري قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وكان من الفقهاء روى الزهري عن أبي الحسن أحاديث قال أبو داود أبو الحسن معروف وليس العمل على هذا الحديث
( أنه استفتى ابن عباس ) : أي أنه طلب الفتوى من ابن عباس ( في مملوك كانت تحته مملوكة ) : أي كانت في نكاحه ( فطلقها ) : أي nindex.php?page=treesubj&link=23237طلق المملوك المملوكة ( ثم عتقا ) : بصيغة المجهول ( بعد ذلك ) : أي بعد الطلاق ( هل يصلح له ) : أي هل يجوز للمملوك ( أن يخطبها ) : من الخطبة بالكسر ( قال ) : أي ابن عباس ( نعم ) : أي يجوز له .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم : لم يذهب إلى هذا أحد من العلماء فيما أعلم ، وفي إسناده مقال . ومذهب عامة الفقهاء أن nindex.php?page=treesubj&link=23246_23237المملوكة إذا كانت تحت مملوك فطلقها تطليقتين أنها لا تصلح له إلا بعد زوج .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
وأبو الحسن هذا قد ذكر بخير وصلاح ، وقد وثقه أبو حاتم nindex.php?page=showalam&ids=12013وأبو زرعة الرازيان غير أن الراوي عنه عمر بن معتب ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني : عمر بن المعتب منكر الحديث ، وسئل أيضا عنه فقال مجهول لم يرو عنه غير nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى يعني ابن أبي كثير . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397أبو عبد الرحمن النسائي : عمر بن معتب ليس بالقوي . وقال الأمير أبو نصر : منكر الحديث . هذا آخر كلامه .
[ ص: 205 ] ومعتب بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد التاء ثالث الحروف وكسرها وبعدها باء موحدة . انتهى كلام المنذري .
( بإسناده ومعناه بلا إخبار ) : أي بإسناد الحديث المذكور ومعناه لكن بصيغة العنعنة دون صيغة الإخبار ( بقيت لك واحدة ) : أي تطليقة واحدة لأنها صارت حرة وطلاقها ثلاثة ( قال ابن المبارك لمعمر من أبو الحسن هذا لقد تحمل صخرة عظيمة إلخ ) : ليست هذه العبارة في رواية اللؤلؤي ولذا لم يذكرها المنذري رحمه الله ، وذكرها nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ثم قال بعد ذلك : يريد بذلك إنكار ما جاء به من هذا الحديث .
( أنه استفتى ابن عباس ) : أي أنه طلب الفتوى من ابن عباس ( في مملوك كانت تحته مملوكة ) : أي كانت في نكاحه ( فطلقها ) : أي nindex.php?page=treesubj&link=23237طلق المملوك المملوكة ( ثم عتقا ) : بصيغة المجهول ( بعد ذلك ) : أي بعد الطلاق ( هل يصلح له ) : أي هل يجوز للمملوك ( أن يخطبها ) : من الخطبة بالكسر ( قال ) : أي ابن عباس ( نعم ) : أي يجوز له .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم : لم يذهب إلى هذا أحد من العلماء فيما أعلم ، وفي إسناده مقال . ومذهب عامة الفقهاء أن nindex.php?page=treesubj&link=23246_23237المملوكة إذا كانت تحت مملوك فطلقها تطليقتين أنها لا تصلح له إلا بعد زوج .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
وأبو الحسن هذا قد ذكر بخير وصلاح ، وقد وثقه أبو حاتم nindex.php?page=showalam&ids=12013وأبو زرعة الرازيان غير أن الراوي عنه عمر بن معتب ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني : عمر بن المعتب منكر الحديث ، وسئل أيضا عنه فقال مجهول لم يرو عنه غير nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى يعني ابن أبي كثير . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397أبو عبد الرحمن النسائي : عمر بن معتب ليس بالقوي . وقال الأمير أبو نصر : منكر الحديث . هذا آخر كلامه .
[ ص: 205 ] ومعتب بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد التاء ثالث الحروف وكسرها وبعدها باء موحدة . انتهى كلام المنذري .
( بإسناده ومعناه بلا إخبار ) : أي بإسناد الحديث المذكور ومعناه لكن بصيغة العنعنة دون صيغة الإخبار ( بقيت لك واحدة ) : أي تطليقة واحدة لأنها صارت حرة وطلاقها ثلاثة ( قال ابن المبارك لمعمر من أبو الحسن هذا لقد تحمل صخرة عظيمة إلخ ) : ليست هذه العبارة في رواية اللؤلؤي ولذا لم يذكرها المنذري رحمه الله ، وذكرها nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ثم قال بعد ذلك : يريد بذلك إنكار ما جاء به من هذا الحديث .