الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2236 حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16969محمد يعني ابن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحق عن nindex.php?page=showalam&ids=11958أبي جعفر وعن أبان بن صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وعن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=673832أن بريرة أعتقت وهي عند مغيث عبد لآل أبي أحمد nindex.php?page=treesubj&link=31545_33375فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها إن قربك فلا خيار لك
( عن محمد بن إسحاق إلخ ) : حاصله أن الحديث رواه محمد بن إسحاق بإسنادين مرسلا ومتصلا أحدهما عن أبي جعفر وعن أبان بن صالح كلاهما عن مجاهد بن جبر أن بريرة أعتقت مرسلا ، وثانيهما عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة متصلا ، هكذا قاله المزي في الأطراف ، فإنه أورد رواية مجاهد هذه في المراسيل في ترجمة أبان بن صالح بن عمير القرشي عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد بن جبر أبي الحجاج المكي ، ولم يذكر هذا الحديث في ترجمة مجاهد بن جبر عن عائشة . وكذا أورد الحافظ المزي هذا الحديث في ترجمة محمد بن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة كذا في غاية المقصود .
( عبد لآل أبي أحمد ) : بالجر بدل من مغيث ( إن قربك ) : بكسر الراء أي جامعك ( فلا خيار لك ) : فيه دليل على أن خيار من عتقت على التراخي وأنه يبطل إذا مكنت الزوج من نفسها ، وإلى ذلك ذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأحمد ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي وله قول آخر أنه على الفور ، وفي رواية عنه أنه إلى ثلاثة أيام ، وقيل بقيامها من مجلس الحاكم ، وقيل من مجلسها ، وهذان القولان للحنفية والقول الأول هو الظاهر لإطلاق التخيير لها إلى غاية هي تمكينه من نفسها ، ويؤيد ذلك ما أخرجه أحمد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=753142nindex.php?page=treesubj&link=22871_33643إذا أعتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها إن تشأ فارقته وإن وطئ لها فلا خيار لها ولا تستطيع فراقه . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14269للدارقطني إن وطئك فلا خيار لك كذا في النيل .
قال المنذري : في إسناده محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه .
أي إلى متى .
( عن محمد بن إسحاق إلخ ) : حاصله أن الحديث رواه محمد بن إسحاق بإسنادين مرسلا ومتصلا أحدهما عن أبي جعفر وعن أبان بن صالح كلاهما عن مجاهد بن جبر أن بريرة أعتقت مرسلا ، وثانيهما عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة متصلا ، هكذا قاله المزي في الأطراف ، فإنه أورد رواية مجاهد هذه في المراسيل في ترجمة أبان بن صالح بن عمير القرشي عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد بن جبر أبي الحجاج المكي ، ولم يذكر هذا الحديث في ترجمة مجاهد بن جبر عن عائشة . وكذا أورد الحافظ المزي هذا الحديث في ترجمة محمد بن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة كذا في غاية المقصود .
( عبد لآل أبي أحمد ) : بالجر بدل من مغيث ( إن قربك ) : بكسر الراء أي جامعك ( فلا خيار لك ) : فيه دليل على أن خيار من عتقت على التراخي وأنه يبطل إذا مكنت الزوج من نفسها ، وإلى ذلك ذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأحمد ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي وله قول آخر أنه على الفور ، وفي رواية عنه أنه إلى ثلاثة أيام ، وقيل بقيامها من مجلس الحاكم ، وقيل من مجلسها ، وهذان القولان للحنفية والقول الأول هو الظاهر لإطلاق التخيير لها إلى غاية هي تمكينه من نفسها ، ويؤيد ذلك ما أخرجه أحمد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=753142nindex.php?page=treesubj&link=22871_33643إذا أعتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها إن تشأ فارقته وإن وطئ لها فلا خيار لها ولا تستطيع فراقه . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14269للدارقطني إن وطئك فلا خيار لك كذا في النيل .
قال المنذري : في إسناده محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه .