الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2284 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس nindex.php?page=hadith&LINKID=673867أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فتسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها ليس لك عليه نفقة وأمرها أن تعتد في بيت nindex.php?page=showalam&ids=11598أم شريك ثم قال nindex.php?page=treesubj&link=28328_14713_16359_25531_12629_13030_12701_13033_11742إن تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي في بيت nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك وإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد قالت فكرهته ثم قال انكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله تعالى فيه خيرا كثيرا واغتبطت به حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسمعيل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11792أبان بن يزيد العطار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن أن nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس حدثته أن أبا حفص بن المغيرة طلقها ثلاثا وساق الحديث فيه وأن خالد بن الوليد ونفرا من بني مخزوم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله إن أبا حفص بن المغيرة طلق امرأته ثلاثا وإنه ترك لها نفقة يسيرة فقال لا نفقة لها وساق الحديث وحديث مالك أتم حدثنا محمود بن خالد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13760أبو عمرو عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة حدثتني nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص المخزومي طلقها ثلاثا وساق الحديث وخبر خالد بن الوليد قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليست لها نفقة ولا مسكن قال فيه وأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تسبقيني بنفسك حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر عن nindex.php?page=showalam&ids=17004محمد بن عمرو عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس قالت كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة ثم ساق نحو حديث مالك قال فيه ولا تفوتيني بنفسك قال أبو داود وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي والبهي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء عن عبد الرحمن بن عاصم وأبو بكر بن أبي الجهم كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا
[ ص: 304 ]
[ ص: 304 ] ( طلقها البتة ) : وفي بعض الروايات الآتية أنه طلقها ثلاثا ، وفي بعضها طلقها آخر ثلاث تطليقات ، وفي بعضها فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها .
والجمع بين هذه الروايات أنه كان طلقها قبل هذا طلقتين ثم طلقها هذه المرة الطلقة الثالثة ، فمن روى أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات أو طلقها طلقة كانت بقيت لها فهو ظاهر ، ومن روى البتة فمراده طلقها طلاقا صارت به مبتوتة بالثلاث ، ومن روى ثلاثا أراد تمام الثلاث . كذا أفاد النووي ( وهو ) : أي أبو عمرو ( فأرسل إليها وكيله بشعير ) : أي للنفقة ( فتسخطته ) : من باب التفعل أي استقلته ، يقال سخط عطاءه أي استقله ، ولم يرض به .
وفي رواية مسلم فسخطته . قال القاري : ويمكن أن يكون من باب الحذف والإيصال ، والضمير يرجع إلى الوكيل أي غضبت على الوكيل بإرساله الشعير قليلا أو كثيرا ( والله ما لك علينا من شيء ) : أي لأنك بائنة أو من شيء غير الشعير ( ليس لك عليه نفقة ) : أي ولا سكنى كما في بعض الروايات الآتية ( إن تلك ) : بكسر الكاف أي هي ( يغشاها ) : أي يدخل عليها ( تضعين ثيابك ) : أي لا تخافين من نظر رجل إليك . قال النووي : أمرها بالانتقال إلى بيت nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم ; لأنه لا يبصرها ولا يتردد إلى بيته من يتردد إلى بيت nindex.php?page=showalam&ids=11598أم شريك حتى إذا وضعت ثيابها للتبرز نظروا إليها .
وقد احتج بعض الناس بهذا على جواز نظر المرأة إلى الأجنبي بخلاف نظره إليها وهو ضعيف ، والصحيح الذي عليه الجمهور أنه nindex.php?page=treesubj&link=26139_19347يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبي كما يحرم عليه النظر إليها لقوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=30قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم الآية ، ولحديث أم [ ص: 305 ] سلمة nindex.php?page=hadith&LINKID=752139أفعمياوان أنتما وأيضا ليس في هذا الحديث رخصة لها في النظر إليه بل فيه أنها آمنة عنده من نظر غيره ، وهي مأمورة بغض بصرها عنه انتهى .
( فإذا حللت ) : أي خرجت من العدة ( فآذنيني ) : بالمد وكسر الذال أي فأعلميني ( وأبا جهم ) : بفتح فسكون هو عامر بن حذيفة العدوي القرشي ، وهو مشهور بكنيته ، وهو الذي طلب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنبجانيته في الصلاة . قال النووي : وهو غير أبي جهم المذكور في التيمم ، وفي nindex.php?page=treesubj&link=1520المرور بين يدي المصلي ( فلا يضع عصاه عن عاتقه ) : بكسر الفوقية أي منكبه ، وهو كناية عن كثرة الأسفار أو عن كثرة الضرب وهو الأصح ، بدليل الرواية الأخرى أنه ضراب للنساء ، ذكره النووي ، وقال : فيه دليل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=19015_19019ذكر الإنسان بما فيه عند المشاورة وطلب النصيحة ، ولا يكون هذا في الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة ( فصعلوك ) : بضم الصاد أي فقير ( لا مال له ) : صفة كاشفة ( انكحي ) : بهمز وصل وكسر الكاف أي تزوجي ( فكرهته ) : أي ابتداء لكونه مولى أسود جدا .
وإنما أشار - صلى الله عليه وسلم - بنكاح أسامة لما علمه من دينه وفضله وحسن طرائقه وكرم شمائله فنصحها بذلك ( ثم قال انكحي ) : إنما كرر عليها الحث على زواجه لما علم من مصلحتها في ذلك وكان كذلك ، ولذا قالت فجعل الله تعالى إلخ ( واغتبطت به ) : بفتح التاء والباء أي صرت ذات غبطة بحيث اغتبطتني النساء لحظ كان لي منه قاله القاري ، وقال النووي : قال أهل اللغة الغبطة أن يتمنى مثل حال المغبوط من غير إرادة زوالها عنه ، وليس هو الحسد ، تقول منه غبطته بما نال أغبطه بكسر الباء غبطا وغبطة فاغتبط هو كمنعته فامتنع وحبسته فاحتبس انتهى .
وفي الحديث حجة لمن قال إن المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنى . قال النووي : اختلف العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=13035_12686المطلقة البائن الحائل [ أي غير الحامل ] هل لها النفقة والسكنى أم لا ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وآخرون لها السكنى والنفقة . وقال ابن عباس وأحمد : لا سكنى لها ولا نفقة . وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وآخرون : يجب لها السكنى ولا نفقة لها . واحتج من أوجبهما جميعا بقوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم فهذا أمر بالسكنى . وأما النفقة فلأنها محبوسة عليه . وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا - صلى الله عليه وسلم - بقول امرأة جهلت أو نسيت .
قال العلماء الذي في كتاب ربنا إنما هو إثبات السكنى . قال [ ص: 306 ] nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : قوله وسنة نبينا هذه زيادة غير محفوظة لم يذكرها جماعة من الثقات . واحتج من لم يوجب نفقة ولا سكنى بحديث فاطمة بنت قيس ، واحتج من أوجب السكنى دون النفقة لوجوب السكنى بظاهر قوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أسكنوهن من حيث سكنتم ولأن وجوب النفقة بحديث فاطمة مع ظاهر قول الله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فمفهومه أنهن إذا لم يكن حوامل لا ينفقن عليهن . وأجاب هؤلاء عن حديث فاطمة في سقوط النفقة بما قاله nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وغيره أنها كانت امرأة لسنة واستطالت على أحمائها فأمرها بالانتقال فتكون عند nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم . وقيل : لأنها خافت في ذلك المنزل بدليل ما رواه مسلم من قولها أخاف أن يقتحم علي ، ولا يمكن شيء من هذا التأويل في سقوط نفقتها والله أعلم .
وأما nindex.php?page=treesubj&link=13034_12685البائن الحامل فتجب لها السكنى والنفقة . وأما الرجعية فتجبان لها بالإجماع .
وأما nindex.php?page=treesubj&link=13036_12677_12699المتوفى عنها زوجها فلا نفقة لها بالإجماع . والأصح عندنا وجوب السكنى لها ، فلو كانت حاملا فالمشهور أنه لا نفقة كما لو كانت حائلا . وقال بعض أصحابنا : تجب وهو غلط والله أعلم .
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . ( أبا حفص بن المغيرة ) : وقد تقدم في الرواية الأولى أن اسم زوجها أبو عمرو بن حفص . قال النووي : هكذا قاله الجمهور أنه أبو عمرو بن حفص ، وقيل أبو حفص بن عمرو ، وقيل أبو حفص بن المغيرة ( فيه ) : أي في الحديث ( وحديث مالك ) : أي المذكور أولا . [ ص: 307 ] ( وخبر خالد بن الوليد ) : بالنصب عطف على الحديث أي وساق الحديث مع ذكر خبر خالد بن الوليد ، وهو إتيانه مع نفر من بني مخزوم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - كما كان في الرواية المتقدمة ( أن لا تسبقيني بنفسك ) : هو من nindex.php?page=treesubj&link=10825_10826التعريض بالخطبة ، وهو جائز في عدة الوفاة ، وكذا في عدة البائن بالثلاث . وفيه قول ضعيف في عدة البائن ، والصواب الأول لهذا الحديث . ( ولا تفوتيني بنفسك ) : تعريض بالخطبة ( قال أبو داود وكذلك ) : أي بلفظ أن زوجها طلقها ثلاثا ( رواه الشعبي ) : رواية الشعبي أخرجها المؤلف ( والبهي ) : روايته أخرجها مسلم ( nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء عن عبد الرحمن بن عاصم ) : رواية عطاء عن عبد الرحمن بن عاصم عن فاطمة بنت قيس ، أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ( وأبو بكر بن أبي الجهم ) : روايته أخرجها مسلم ( كلهم ) : أي الشعبي والبهي وعبد الرحمن بن عاصم وأبو بكر بن أبي الجهم .
[ ص: 304 ] ( طلقها البتة ) : وفي بعض الروايات الآتية أنه طلقها ثلاثا ، وفي بعضها طلقها آخر ثلاث تطليقات ، وفي بعضها فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها .
والجمع بين هذه الروايات أنه كان طلقها قبل هذا طلقتين ثم طلقها هذه المرة الطلقة الثالثة ، فمن روى أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات أو طلقها طلقة كانت بقيت لها فهو ظاهر ، ومن روى البتة فمراده طلقها طلاقا صارت به مبتوتة بالثلاث ، ومن روى ثلاثا أراد تمام الثلاث . كذا أفاد النووي ( وهو ) : أي أبو عمرو ( فأرسل إليها وكيله بشعير ) : أي للنفقة ( فتسخطته ) : من باب التفعل أي استقلته ، يقال سخط عطاءه أي استقله ، ولم يرض به .
وفي رواية مسلم فسخطته . قال القاري : ويمكن أن يكون من باب الحذف والإيصال ، والضمير يرجع إلى الوكيل أي غضبت على الوكيل بإرساله الشعير قليلا أو كثيرا ( والله ما لك علينا من شيء ) : أي لأنك بائنة أو من شيء غير الشعير ( ليس لك عليه نفقة ) : أي ولا سكنى كما في بعض الروايات الآتية ( إن تلك ) : بكسر الكاف أي هي ( يغشاها ) : أي يدخل عليها ( تضعين ثيابك ) : أي لا تخافين من نظر رجل إليك . قال النووي : أمرها بالانتقال إلى بيت nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم ; لأنه لا يبصرها ولا يتردد إلى بيته من يتردد إلى بيت nindex.php?page=showalam&ids=11598أم شريك حتى إذا وضعت ثيابها للتبرز نظروا إليها .
وقد احتج بعض الناس بهذا على جواز نظر المرأة إلى الأجنبي بخلاف نظره إليها وهو ضعيف ، والصحيح الذي عليه الجمهور أنه nindex.php?page=treesubj&link=26139_19347يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبي كما يحرم عليه النظر إليها لقوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=30قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم الآية ، ولحديث أم [ ص: 305 ] سلمة nindex.php?page=hadith&LINKID=752139أفعمياوان أنتما وأيضا ليس في هذا الحديث رخصة لها في النظر إليه بل فيه أنها آمنة عنده من نظر غيره ، وهي مأمورة بغض بصرها عنه انتهى .
( فإذا حللت ) : أي خرجت من العدة ( فآذنيني ) : بالمد وكسر الذال أي فأعلميني ( وأبا جهم ) : بفتح فسكون هو عامر بن حذيفة العدوي القرشي ، وهو مشهور بكنيته ، وهو الذي طلب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنبجانيته في الصلاة . قال النووي : وهو غير أبي جهم المذكور في التيمم ، وفي nindex.php?page=treesubj&link=1520المرور بين يدي المصلي ( فلا يضع عصاه عن عاتقه ) : بكسر الفوقية أي منكبه ، وهو كناية عن كثرة الأسفار أو عن كثرة الضرب وهو الأصح ، بدليل الرواية الأخرى أنه ضراب للنساء ، ذكره النووي ، وقال : فيه دليل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=19015_19019ذكر الإنسان بما فيه عند المشاورة وطلب النصيحة ، ولا يكون هذا في الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة ( فصعلوك ) : بضم الصاد أي فقير ( لا مال له ) : صفة كاشفة ( انكحي ) : بهمز وصل وكسر الكاف أي تزوجي ( فكرهته ) : أي ابتداء لكونه مولى أسود جدا .
وإنما أشار - صلى الله عليه وسلم - بنكاح أسامة لما علمه من دينه وفضله وحسن طرائقه وكرم شمائله فنصحها بذلك ( ثم قال انكحي ) : إنما كرر عليها الحث على زواجه لما علم من مصلحتها في ذلك وكان كذلك ، ولذا قالت فجعل الله تعالى إلخ ( واغتبطت به ) : بفتح التاء والباء أي صرت ذات غبطة بحيث اغتبطتني النساء لحظ كان لي منه قاله القاري ، وقال النووي : قال أهل اللغة الغبطة أن يتمنى مثل حال المغبوط من غير إرادة زوالها عنه ، وليس هو الحسد ، تقول منه غبطته بما نال أغبطه بكسر الباء غبطا وغبطة فاغتبط هو كمنعته فامتنع وحبسته فاحتبس انتهى .
وفي الحديث حجة لمن قال إن المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنى . قال النووي : اختلف العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=13035_12686المطلقة البائن الحائل [ أي غير الحامل ] هل لها النفقة والسكنى أم لا ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وآخرون لها السكنى والنفقة . وقال ابن عباس وأحمد : لا سكنى لها ولا نفقة . وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وآخرون : يجب لها السكنى ولا نفقة لها . واحتج من أوجبهما جميعا بقوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم فهذا أمر بالسكنى . وأما النفقة فلأنها محبوسة عليه . وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا - صلى الله عليه وسلم - بقول امرأة جهلت أو نسيت .
قال العلماء الذي في كتاب ربنا إنما هو إثبات السكنى . قال [ ص: 306 ] nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : قوله وسنة نبينا هذه زيادة غير محفوظة لم يذكرها جماعة من الثقات . واحتج من لم يوجب نفقة ولا سكنى بحديث فاطمة بنت قيس ، واحتج من أوجب السكنى دون النفقة لوجوب السكنى بظاهر قوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أسكنوهن من حيث سكنتم ولأن وجوب النفقة بحديث فاطمة مع ظاهر قول الله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فمفهومه أنهن إذا لم يكن حوامل لا ينفقن عليهن . وأجاب هؤلاء عن حديث فاطمة في سقوط النفقة بما قاله nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وغيره أنها كانت امرأة لسنة واستطالت على أحمائها فأمرها بالانتقال فتكون عند nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم . وقيل : لأنها خافت في ذلك المنزل بدليل ما رواه مسلم من قولها أخاف أن يقتحم علي ، ولا يمكن شيء من هذا التأويل في سقوط نفقتها والله أعلم .
وأما nindex.php?page=treesubj&link=13034_12685البائن الحامل فتجب لها السكنى والنفقة . وأما الرجعية فتجبان لها بالإجماع .
وأما nindex.php?page=treesubj&link=13036_12677_12699المتوفى عنها زوجها فلا نفقة لها بالإجماع . والأصح عندنا وجوب السكنى لها ، فلو كانت حاملا فالمشهور أنه لا نفقة كما لو كانت حائلا . وقال بعض أصحابنا : تجب وهو غلط والله أعلم .
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . ( أبا حفص بن المغيرة ) : وقد تقدم في الرواية الأولى أن اسم زوجها أبو عمرو بن حفص . قال النووي : هكذا قاله الجمهور أنه أبو عمرو بن حفص ، وقيل أبو حفص بن عمرو ، وقيل أبو حفص بن المغيرة ( فيه ) : أي في الحديث ( وحديث مالك ) : أي المذكور أولا . [ ص: 307 ] ( وخبر خالد بن الوليد ) : بالنصب عطف على الحديث أي وساق الحديث مع ذكر خبر خالد بن الوليد ، وهو إتيانه مع نفر من بني مخزوم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - كما كان في الرواية المتقدمة ( أن لا تسبقيني بنفسك ) : هو من nindex.php?page=treesubj&link=10825_10826التعريض بالخطبة ، وهو جائز في عدة الوفاة ، وكذا في عدة البائن بالثلاث . وفيه قول ضعيف في عدة البائن ، والصواب الأول لهذا الحديث . ( ولا تفوتيني بنفسك ) : تعريض بالخطبة ( قال أبو داود وكذلك ) : أي بلفظ أن زوجها طلقها ثلاثا ( رواه الشعبي ) : رواية الشعبي أخرجها المؤلف ( والبهي ) : روايته أخرجها مسلم ( nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء عن عبد الرحمن بن عاصم ) : رواية عطاء عن عبد الرحمن بن عاصم عن فاطمة بنت قيس ، أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ( وأبو بكر بن أبي الجهم ) : روايته أخرجها مسلم ( كلهم ) : أي الشعبي والبهي وعبد الرحمن بن عاصم وأبو بكر بن أبي الجهم .