بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحدود باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث
2533 حدثنا أحمد بن عبدة أنبأنا عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد أبي أمامة بن سهل بن حنيف أشرف عليهم فسمعهم وهم يذكرون القتل فقال إنهم ليتواعدوني بالقتل فلم يقتلوني وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عثمان بن عفان رجل زنى وهو محصن فرجم أو رجل قتل نفسا بغير نفس أو رجل ارتد بعد إسلامه فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام ولا قتلت نفسا مسلمة ولا ارتددت منذ أسلمت لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث أن
كتاب الحدود
- باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث
- باب المرتد عن دينه
- باب إقامة الحدود
- باب من لا يجب عليه الحد
- باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات
- باب الشفاعة في الحدود
- باب حد الزنا
- باب من وقع على جارية امرأته
- باب الرجم
- باب رجم اليهودي واليهودية
- باب من أظهر الفاحشة
- باب من عمل عمل قوم لوط
- باب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة
- باب إقامة الحدود على الإماء
- باب حد القذف
- باب حد السكران
- باب من شرب الخمر مرارا
- باب الكبير والمريض يجب عليه الحد
- باب من شهر السلاح
- باب من حارب وسعى في الأرض فسادا
- باب من قتل دون ماله فهو شهيد
- باب حد السارق
- باب تعليق اليد في العنق
- باب السارق يعترف
- باب العبد يسرق
- باب الخائن والمنتهب والمختلس
- باب لا يقطع في ثمر ولا كثر
- باب من سرق من الحرز
- باب تلقين السارق
- باب المستكره
- باب النهي عن إقامة الحدود في المساجد
- باب التعزير
- باب الحد كفارة
- باب الرجل يجد مع امرأته رجلا
- باب من تزوج امرأة أبيه من بعده
- باب من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه
- باب من نفى رجلا من قبيلته
- باب المخنثين
التالي
السابق
[ ص: 110 ] قوله : (لا يحل دم امرئ ) أي : إهراقه (مسلم ) أشار إلى أن المدار على الشهادة الظاهرية التي توصف بالإسلام لا عن تحقق الإيمان في الباطن فإنه غيب (رجل زنى ) هذا تفصيل للخصال الثلاث بذكر المتصفين بها والتقدير : يقتل الثيب الزاني (بغير نفس ) أي : بغير حق ؛ لأن الغالب في القتل بغير نفس هو أن يكون بغير حق فعبر عنه بذلك .