الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                              صفحة جزء
                                                                              باب فرض الحج

                                                                              2884 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قالا حدثنا منصور بن وردان حدثنا علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي البختري عن علي قال لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قالوا يا رسول الله الحج في كل عام فسكت ثم قالوا أفي كل عام فقال لا ولو قلت نعم لوجبت فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم

                                                                              التالي السابق


                                                                              قوله : لما نزلت ( ولله على الناس حج البيت ) المشهور في إعراب " من استطاع " أنه بدل [ ص: 208 ] من " الناس " مخصص له وبحث فيه بعضهم بأنه يلزم الفصل بين البدل والمبدل منه بالمبتدأ وهو مخل ، وقيل : إنه فاعل المصدر ورده ابن هشام بأن المعنى حينئذ ولله على الناس أن يحج المستطيع ، فيلزم إثم الجميع إذا تخلف المستطيع وتعقبه البدر في المصابيح بناء على أن تعريف الناس للاستغراق وهو ممنوع لجواز كونه للعهد ، والمراد هم المستطيعون ، وذلك لأن " حج البيت " مبتدأ خبره " لله على الناس " والمبتدأ وإن تأخر لفظا فهو مقدم على الخبر رتبة فالتقدير : حج المستطيعين البيت ثابت لله على الناس ، أي : على أولئك المستطيعين ، بل جعل التعريف للعهد مقدم على جعله للاستغراق فتعين المصير إليه عند الإمكان قوله : ( في كل عام ) أي : مفروض على كل إنسان مكلف في كل سنة ، أو هو مفروض عليه مرة واحدة قوله : ( لوجبت ) ظاهره يقتضي أن افتراض الحج كل عام كان معروضا عليه حتى لو قال نعم لحصل ، وليس بمستبعد إذ يجوز أن يأمر الله تعالى بالإطلاق ويفوض أمر التقييد إلى الذي فوض إليه البيان ، فهو إن أراد أن يقيد بكل عام يقيده به ، وفي الحديث إشارة إلىكراهة السؤال في النصوص المطلقة والتفتيش عن قيودها ، بل ينبغي إطلاقها حتى يظهر فيها قيد ، وقد جاء القرآن موافقا لهذه الكراهة .




                                                                              الخدمات العلمية