الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              618 (باب التحميد والتأمين ) .

                                                                                                                              وقال النووي: (باب التسميع والتحميد والتأمين ) :

                                                                                                                              (حديث الباب ) .

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم النووي ص 128- 129 ج 4 المطبعة المصرية .

                                                                                                                              [عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن؛ [ ص: 354 ] أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه" .

                                                                                                                              قال ابن شهاب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "آمين". ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح) .

                                                                                                                              (عن أبي هريرة ) ، رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أمن" ) أي: أراد التأمين.

                                                                                                                              "الإمام فأمنوا. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة" .

                                                                                                                              أي: وافقهم في وقت التأمين؛ فأمن مع تأمينهم. هذا هو الصحيح الصواب.

                                                                                                                              وقيل: في الصفة، والخشوع، والإخلاص.

                                                                                                                              "والملائكة" هم الحفظة. وقيل: غيرهم.

                                                                                                                              "غفر له ما تقدم من ذنبه".

                                                                                                                              وفي رواية: "إذا قال أحدكم: آمين، والملائكة في السماء: آمين، فوافقت إحداهما الأخرى، غفر له ما تقدم من ذنبه".

                                                                                                                              وفي هذا استحباب التأمين عقب الفاتحة للإمام، والمأموم، والمنفرد.

                                                                                                                              [ ص: 355 ] وأنه ينبغي أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام، لا قبله، ولا بعده. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر:

                                                                                                                              "وإذا قال: ولا الضالين. قولوا: آمين".

                                                                                                                              قال في "السيل": سنة التأمين ثابتة بالأحاديث المتواترة.

                                                                                                                              هذا على فرض أنه سنة فقط. وإن كانت الأحاديث مصرحة بوجوبه. انتهى.

                                                                                                                              (قال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "آمين" ) .

                                                                                                                              وهذه الصيغة: تأمين النبي صلى الله عليه وسلم. وهو تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمن الإمام فأمنوا".

                                                                                                                              وفي هذا دليل على قراءة الفاتحة. لأن التأمين لا يكون إلا عقبها.

                                                                                                                              قال النووي: ويسن للإمام، والمنفرد: الجهر بالتأمين وكذا للمأموم. على المذهب الصحيح.

                                                                                                                              وقد أجمعت الأمة على أن المنفرد يؤمن. وكذلك الإمام، والمأموم، في الصلاة السرية. وكذلك قال الجمهور في الجهرية..

                                                                                                                              وقال أبو حنيفة، وأهل الكوفة، ومالك: لا يجهر بالتأمين. انتهى.

                                                                                                                              والأحاديث الصحيحة الكثيرة، الواردة في الجهر به، حجة عليهم.




                                                                                                                              الخدمات العلمية