كتاب الصيد باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع
3200 حدثنا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة عن شعبة قال سمعت أبي التياح يحدث عن مطرفا عبد الله بن مغفل ثم رخص لهم في كلب الصيد أمر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم وللكلاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كتاب الصيد
- باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع
- باب النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية
- باب صيد الكلب
- باب صيد كلب المجوس والكلب الأسود البهيم
- باب صيد القوس
- باب الصيد يغيب ليلة
- باب صيد المعراض
- باب ما قطع من البهيمة وهي حية
- باب صيد الحيتان والجراد
- باب ما ينهى عن قتله
- باب النهي عن الخذف
- باب قتل الوزغ
- باب أكل كل ذي ناب من السباع
- باب الذئب والثعلب
- باب الضبع
- باب الضب
- باب الأرنب
- باب الطافي من صيد البحر
- باب الغراب
- باب الهرة
التالي
السابق
(باب إلا قتل الكلاب ، أو كلب صيد ) هذه العبارة إلى آخر الباب لم توجد في غير مطبوعات الهند وليتأمل في معناها ومناسبتها للباب . زرع
قوله : ( ما لهم ) أي : لا داعي لهم إلى قتلهم ولا يتعلق بهم أمر يقتضي ذلك (في كلب الصيد ) أي : بعد إذ نسخ القتل رخص لهم في وللكلاب والمراد ما يحتاجون إليه لنفعه كالصيد . اتخاذ كلب الصيد ،
قوله : ( ما لهم ) أي : لا داعي لهم إلى قتلهم ولا يتعلق بهم أمر يقتضي ذلك (في كلب الصيد ) أي : بعد إذ نسخ القتل رخص لهم في وللكلاب والمراد ما يحتاجون إليه لنفعه كالصيد . اتخاذ كلب الصيد ،