بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأقضية باب في طلب القضاء
3571 حدثنا أخبرنا نصر بن علي فضيل بن سليمان حدثنا عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبري أبي هريرة من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
كتاب الأقضية
- باب في طلب القضاء
- باب في القاضي يخطئ
- باب في طلب القضاء والتسرع إليه
- باب في كراهية الرشوة
- باب في هدايا العمال
- باب كيف القضاء
- باب في قضاء القاضي إذا أخطأ
- باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي
- باب القاضي يقضي وهو غضبان
- باب الحكم بين أهل الذمة
- باب اجتهاد الرأي في القضاء
- باب في الصلح
- باب في الشهادات
- باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها
- باب في شهادة الزور
- باب من ترد شهادته
- باب شهادة البدوي على أهل الأمصار
- باب الشهادة في الرضاع
- باب شهادة أهل الذمة وفي الوصية في السفر
- باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به
- باب القضاء باليمين والشاهد
- باب الرجلين يدعيان شيئا وليست لهما بينة
- باب اليمين على المدعى عليه
- باب كيف اليمين
- باب إذا كان المدعى عليه ذميا أيحلف
- باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه
- باب كيف يحلف الذمي
- باب الرجل يحلف على حقه
- باب في الحبس في الدين وغيره
- باب في الوكالة
- أبواب من القضاء
التالي
السابق
[ ص: 384 ] أول كتاب
بالمد الولاية المعروفة ، وهو في اللغة مشترك بين إحكام الشيء والفراغ منه ، ومنه القضاء فقضاهن سبع سماوات بمعنى إمضاء الأمر ، ومنه وقضينا إلى بني إسرائيل وبمعنى الحتم والإلزام ، ومنه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه : وفي الشرع : إلزام ذي الولاية بعد الترافع ، وقيل : هو الإكراه بحكم الشرع في الوقائع الخاصة لمعين أو جهة ، والمراد بالجهة كالحكم لبيت المال وعليه . كذا في السبل . وقال الشربيني في الإقناع : القضاء بالمد كقباء وهو لغة : إمضاء الشيء وإحكامه ، وشرعا : فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى انتهى . وقال العيني في رمز الحقائق : هو في اللغة : الإتقان والإحكام ، وفي الشرع : هو فصل الخصومات . قاله الشارح ، والأولى أن يقال : هو قول ملزم يصدر عن ولاية عامة انتهى .
( من ولي القضاء ) : على بناء الفاعل بالتخفيف أي تصدى للقضاء وتولاه أو على بناء المفعول بالتشديد وهو المناسب لرواية " جعل قاضيا " . كذا في فتح الودود ( فقد ذبح ) : بصيغة المجهول ( بغير سكين ) : قال ابن الصلاح : المراد ذبح من حيث المعنى لأنه [ ص: 385 ] بين عذاب الدنيا إن رشد ، وبين عذاب الآخرة إن فسد . وقال ومن تبعه : إنما عدل عن الذبح بالسكين ليعلم أن المراد ما يخاف من هلاك دينه دون بدنه وهذا أحد الوجهين ، والثاني : أن الذبح بالسكين فيه إراحة للمذبوح ، وبغير السكين كالخنق وغيره يكون الألم فيه أكثر ، فذكر ليكون أبلغ في التحذير . قال الحافظ في التلخيص : ومن الناس من فتن بحب القضاء فأخرجه عما يتبادر إليه الفهم من سياقه ، فقال : إنما ذبح بغير سكين إشارة إلى الرفق به ولو ذبح بالسكين لكان عليه أشق ولا يخفى فساده انتهى . وفي السبل : دل الحديث على الخطابي ؛ كأنه يقول : من تولى القضاء فقد تعرض لذبح نفسه فليحذره وليتوقه ، فإنه إن حكم بغير الحق مع علمه به أو جهله له فهو في النار . التحذير من ولاية القضاء والدخول فيه
والمراد من ذبح نفسه إهلاكها ؛ أي فقد أهلكها بتولية القضاء ، وإنما قال : بغير سكين للإعلام بأنه لم يرد بالذبح قطع الأوداج الذي يكون غالبا بالسكين ، بل أريد به إهلاك النفس بالعذاب الأخروي انتهى .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي ، وقال : حسن غريب من هذا الوجه .
بالمد الولاية المعروفة ، وهو في اللغة مشترك بين إحكام الشيء والفراغ منه ، ومنه القضاء فقضاهن سبع سماوات بمعنى إمضاء الأمر ، ومنه وقضينا إلى بني إسرائيل وبمعنى الحتم والإلزام ، ومنه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه : وفي الشرع : إلزام ذي الولاية بعد الترافع ، وقيل : هو الإكراه بحكم الشرع في الوقائع الخاصة لمعين أو جهة ، والمراد بالجهة كالحكم لبيت المال وعليه . كذا في السبل . وقال الشربيني في الإقناع : القضاء بالمد كقباء وهو لغة : إمضاء الشيء وإحكامه ، وشرعا : فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى انتهى . وقال العيني في رمز الحقائق : هو في اللغة : الإتقان والإحكام ، وفي الشرع : هو فصل الخصومات . قاله الشارح ، والأولى أن يقال : هو قول ملزم يصدر عن ولاية عامة انتهى .
( من ولي القضاء ) : على بناء الفاعل بالتخفيف أي تصدى للقضاء وتولاه أو على بناء المفعول بالتشديد وهو المناسب لرواية " جعل قاضيا " . كذا في فتح الودود ( فقد ذبح ) : بصيغة المجهول ( بغير سكين ) : قال ابن الصلاح : المراد ذبح من حيث المعنى لأنه [ ص: 385 ] بين عذاب الدنيا إن رشد ، وبين عذاب الآخرة إن فسد . وقال ومن تبعه : إنما عدل عن الذبح بالسكين ليعلم أن المراد ما يخاف من هلاك دينه دون بدنه وهذا أحد الوجهين ، والثاني : أن الذبح بالسكين فيه إراحة للمذبوح ، وبغير السكين كالخنق وغيره يكون الألم فيه أكثر ، فذكر ليكون أبلغ في التحذير . قال الحافظ في التلخيص : ومن الناس من فتن بحب القضاء فأخرجه عما يتبادر إليه الفهم من سياقه ، فقال : إنما ذبح بغير سكين إشارة إلى الرفق به ولو ذبح بالسكين لكان عليه أشق ولا يخفى فساده انتهى . وفي السبل : دل الحديث على الخطابي ؛ كأنه يقول : من تولى القضاء فقد تعرض لذبح نفسه فليحذره وليتوقه ، فإنه إن حكم بغير الحق مع علمه به أو جهله له فهو في النار . التحذير من ولاية القضاء والدخول فيه
والمراد من ذبح نفسه إهلاكها ؛ أي فقد أهلكها بتولية القضاء ، وإنما قال : بغير سكين للإعلام بأنه لم يرد بالذبح قطع الأوداج الذي يكون غالبا بالسكين ، بل أريد به إهلاك النفس بالعذاب الأخروي انتهى .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي ، وقال : حسن غريب من هذا الوجه .