الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              1034 (باب في فضل الجماعة )

                                                                                                                              وذكره النووي في الباب المتقدم (حديث الباب )

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 151 ج 5 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن (أبي هريرة ) ؛ رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا" ) . ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              وفي رواية: (بخمس وعشرين درجة ) .

                                                                                                                              وفي رواية: (بسبع وعشرين درجة ) .

                                                                                                                              ولا منافاة بين ذلك؛ فذكر القليل لا ينفي الكثير، ومفهوم العدد باطل عند جمهور الأصوليين.

                                                                                                                              [ ص: 469 ] أو يكون أخبر أولا بالقليل، ثم أعلمه الله بزيادة الفضل فأخبر بها. أو أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة.

                                                                                                                              فيكون لبعضهم خمس وعشرون، ولبعضهم سبع وعشرون؛ بحسب كمال الصلاة، ومحافظته على هيئاتها وخشوعها وكثرة جماعتها، وفضلهم وشرف البقعة، ونحو ذلك.

                                                                                                                              فهذه هي الأجوبة المعتمدة. وقد قيل: إن الدرجة غير الجزء. وهذا غفلة من قائله.

                                                                                                                              فإن في الصحيحين: سبعا وعشرين درجة؛ وخمسا وعشرين درجة.

                                                                                                                              فاختلف القدر مع اتحاد لفظ الدرجة.

                                                                                                                              واحتج الجمهور بهذا الحديث، على أن الجماعة ليست بشرط لصحة الصلاة. خلافا لداود. ولا فرضا على الأعيان. خلافا لجماعة من العلماء.

                                                                                                                              قال النووي : والمختار: أنه فرض كفاية. وقيل: سنة. وبسطت دلائل كل هذا واضحة في شرح المهذب. انتهى.

                                                                                                                              أقول: المختار الصحيح، والقول الرجيح، والثابت الصريح: أنها سنة مؤكدة، لا فرض عين، ولا فرض كفاية.

                                                                                                                              كما حققه الإمام الشوكاني في مؤلفاته، الممتعة المباركة النافعة.

                                                                                                                              [ ص: 470 ]



                                                                                                                              الخدمات العلمية