الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            [ ص: 96 ] كتاب الجنائز

            مسألة : سقط لم يستهل ولم يختلج وقد بلغ سبعة أشهر فصاعدا هل تجب الصلاة عليه أم لا ؟ .

            الجواب : قد يفهم من عبارة الرافعي في شرحيه حيث قال : وإن بلغ أربعة أشهر فصاعدا ولم يتحرك ولا استهل ففي الصلاة عليه قولان : أظهرهما لا يصلى عليه ، أنه لا يصلى عليه ولو بلغ سبعة أشهر مثلا حيث قال فصاعدا ، وكذا من تعليله بأنه لا يرث ولا يورث ، ومن تعليل غيره أنه قد يتخلف نفخ الروح لأمر أراده الله تعالى ، والأشبه تخصيص قوله فصاعدا بما لم يجاوز ستة أشهر ، فإن جاوزها دخل في حكم المولود لا السقط ، وقد قال ابن الرفعة في الكفاية نقلا عن الشيخ أبي حامد : السقط من ولد قبل تمام مدة الحمل ، وقيل : هو من ولد ميتا ، فترجيحه القول الأول يدل على أن المولود بعد ستة أشهر مولود لا سقط فلا يدخل تحت ضابط أحكام السقط والله أعلم .

            التالي السابق


            الخدمات العلمية