الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              5730 [ ص: 440 ] 65 - باب: الزيارة، ومن زار قوما فطعم عندهم

                                                                                                                                                                                                                              وزار سلمان أبا الدرداء في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فأكل عنده.

                                                                                                                                                                                                                              6080 - حدثنا محمد بن سلام، أخبرنا عبد الوهاب، عن خالد الحذاء، عن أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زار أهل بيت في الأنصار فطعم عندهم طعاما، فلما أراد أن يخرج أمر بمكان من البيت، فنضح له على بساط، فصلى عليه ودعا لهم. [انظر: 670 - فتح: 10 \ 499]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              وقد سلف مسندا.

                                                                                                                                                                                                                              ثم ساق حديث أنس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زار أهل بيت في الأنصار فطعم عندهم طعاما، فلما أراد أن يخرج أمر بمكان من البيت، فنضح له على بساط، فصلى عليه، ودعا لهم.

                                                                                                                                                                                                                              لا شك أن من تمام الزيارة إطعام الزائر ما حضر، وإتحافه بما تيسر، وذلك من كريم الأخلاق: وهما مما يثبت المودة ويؤكد المحبة.

                                                                                                                                                                                                                              وفيه: أن الزائر إذا أكرمه المرء أنه ينبغي له أن يدعو له ولأهل بيته ويبارك في طعامهم وفي رزقهم. وهذا البيت هو بيت جدته (مليكة) .

                                                                                                                                                                                                                              ومعنى (طعم): أكل، وهو بكسر العين; قال تعالى: فإذا طعمتم فانتشروا [الأحزاب: 53] وقد يكون بمعنى: ذاق; قال تعالى: ومن لم يطعمه فإنه مني [البقرة: 249] والبساط: هنا هو الحصير كما جاء في حديث آخر.

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 441 ] واختلف: لم نضحه؟ فقيل: لما شك فيه. وقيل: لتليينه. وقيل: صب عليه صبا فيكون كالغسل، كما قيل في نضح بول الصبي، ويحتمل أن يريد الرش.

                                                                                                                                                                                                                              وفيه أيضا: جواز الصلاة على الحصير، وإن حمل على ظاهره ففيه جواز الصلاة على ما لا تنبته الأرض.

                                                                                                                                                                                                                              وفيه: مكافأة من أطعم.




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية