الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              3726 باب: الرخصة في الجر غير المزفت

                                                                                                                              وذكره النووي في : ( الباب المتقدم) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 168 ج 13 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن عبد الله بن عمرو، قال: لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الأوعية قالوا: ليس كل الناس يجد. فأرخص لهم في الجر غير المزفت].

                                                                                                                              [ ص: 492 ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              [ ص: 492 ] (الشرح)

                                                                                                                              ( عن عبد الله بن عمرو) رضي الله عنهما . هكذا هو في النسخ المعتمدة ومعظمها : " ابن عمرو " بفتح العين وبواو في الخط . وهو ابن العاص .

                                                                                                                              وفي بعضها : " ابن عمر" بضم العين . وهو ابن الخطاب . ذكر عياض : أن نسخهم أيضا اختلفت فيه ، وأن أبا علي الغساني قال : المحفوظ : " ابن عمرو بن العاص ". وقد ذكره الحميدي " صاحب ابن عيينة " ، وابن أبي شيبة ؛ كلاهما عن سفيان بن عيينة: في مسند " ابن عمرو بن العاص ". وكذا ذكره البخاري ، وأبو داود . وكذا ذكره الحميدي ، في الجمع بين الصحيحين ، ونسبه إلى رواية البخاري ومسلم . وكذا ذكره جمهور المحدثين . وهو الصحيح . قاله النووي .

                                                                                                                              ( قال : لما نهى رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم ، عن النبيذ في الأوعية) هكذا هو في مسلم : " عن النبيذ في الأوعية " . وهو الصواب .

                                                                                                                              ووقع في غير مسلم : "عن النبيذ في الأسقية " . وكذا نقله الحميدي ، في الجمع بين الصحيحين ؛ عن رواية علي بن المديني ؛ عن سفيان بن عيينة . قال الحميدي : ولعله نقص منه . فيكون : " عن النبيذ إلا في الأسقية " . قال: وفي رواية عبد الله بن محمد ، وأبي [ ص: 493 ] بكر بن أبي شيبة ، ومحمد بن أبي عمرو ؛ عن سفيان : "عن النبيذ في الأوعية " .

                                                                                                                              ( قالوا : ليس كل الناس يجد) . أي : يجد أسقية الأدم .

                                                                                                                              ( فأرخص لهم في الجر غير المزفت) . قال : محمول على أنه رخص فيه أولا ، ثم رخص في جميع الأوعية " في حديث بريدة وغيره . انتهى .

                                                                                                                              " والجر " بفتح الجيم وتشديد الراء : جمع " جرة "، كتمر جمع " تمرة " . وهو بمعنى الجرار . الواحدة : "جرة " . ويدخل فيه : جميع أنواع الجرار ؛ من الحنتم وغيره .

                                                                                                                              وروى أبو داود " عن سعيد بن جبير : أنه قال لابن عباس : ما الجر ؟ فقال : كل شيء يصنع من المدر " . فهذا تصريح : أن " الجر" يدخل فيه : جميع أنواع الجرار المتخذة من " المدر"، الذي هو التراب والطين . يقال : مدرت الحوض أمدره : إذا أصلحته بالمدر ، وهو الطين من التراب .




                                                                                                                              الخدمات العلمية