الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل للزوجة الثانية الامتناع عن الزوج إن طلبها في نوبة الأخرى

السؤال

أنا في هم وضيق أرجو إفادتي.
زوجي لا يبيت عندي في الإجازة.
أنا الزوجة الثانية وأسكن مع زوجي في أبها لظروف عملنا، وكانت تعيش معنا زوجته الأولى ثم نقلت عند أهلنا في مكة وأولادها معها، فأصبح زوجي يزورهم كل شهر 3 أيام، وعند أخذنا للإجازة السنوية، وهي شهر وعشر أيام يقول إنها من حقهم هم لأنهم طول السنة بعيدين عنه، فأصبح يزورني ويقضي لي أموري أنا وابنتي بدون أن يبيت معي بحجه أن المبيت لها، وهل يحق لي رفض المعاشرة إذا طلبها مني بدون أن يبات الليل معي، أنا حائرة وفي هم وضيق، أريد حكم الشرع حتى أرتاح، وهل علي إثم إذا رفضت المعاشرة لأني أحس بوجود إهانة لي، وهي بهذا الشكل وكأني أفعل فعل حراما في السر؟
أرجو الرد جزاكم الله خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أجبناك على سؤالك بخصوص مبيت زوجك عند الزوجة الأخرى مدة الإجازة، وذلك في جواب سؤالك السابق بفتوى رقمها : 166201.
أما عن حكم امتناعك من إجابة زوجك إذا طلبك للمعاشرة في يوم نوبة الزوجة الأخرى، فلم نقف على كلام لأهل العلم بخصوصه، والذي نراه أقرب -والله أعلم- هو ألا تمتنعي منه مراعاة لعموم الأدلة القاضية بوجوب طاعة المرأة لزوجها في الاستمتاع وتحريم امتناعها من غير عذر، ولكون الجماع في هذه الحال ليس معصية لذاته وإنما لكونه اعتداء على وقت الزوجة الأخرى.

قال الشربيني: وَلَوْ جَامَعَ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهَا فِي لَيْلَةِ غَيْرِهَا عَصَى، وَإِنْ قَصُرَ الزَّمَنُ وَكَانَ لِضَرُورَةٍ. قَالَ الْإِمَامُ: وَاللَّائِقُ بِالتَّحْقِيقِ الْقَطْعُ بِأَنَّ الْجِمَاعَ لَا يُوصَفُ بِالتَّحْرِيمِ وَيُصْرَفُ التَّحْرِيمُ إلَى إيقَاعِ الْمَعْصِيَةِ لَا إلَى مَا وَقَعَتْ بِهِ الْمَعْصِيَةُ. وَحَاصِلُهُ أَنَّ تَحْرِيمَ الْجِمَاعِ لَا لِعَيْنِهِ، بَلْ لِأَمْرٍ خَارِجٍ. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج.

لكن عليك نصحه بالعدل بين زوجاته وأن تبيني له أن معاشرة الزوجة في نوبة غيرها لا تجوز، وانظري الفتوى رقم: 110761.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني