الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟

السؤال

وضعت "برادة" لشرب المياه في المسجد؛ بنية الصدقة الجارية عني، ثم بعد فترة فكّرت في نفسي وقلت: لماذا لم تكن هذه "البرادة" صدقة جارية عن جدّي المتوفى؟ فهل بمجرد دخول النية بأن تكون صدقة جارية لجدّي، تصبح كذلك، أم يجب أن أعقد النية منذ البداية؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الصدقة الجارية تطلق على الوقف, ووضعُ برادة لشرب المياه في المسجد بنية الصدقة جارية، يعتبر وقفًا عند أكثر أهل العلم، ولو لم تنطقي بما يدل على الوقف، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية أثناء الحديث عمّا يحصل به الوقف: الفعل: كمن يبني مسجدًا، أو رباطًا، أو مدرسة، ويخلي بين الناس وبين ما أعده من ذلك، فإنه يصير وقفًا، ولو لم يتلفظ، وكمن يجعل أرضه مقبرة، ويأذن للناس إذنًا عامًّا بالدفن فيها، وهذا عند الحنفية، والمالكية، والحنابلة في المذهب. اهـ.

وفي مطالب أولى النهي للرحيباني الحنبلي: (و) يصح الوقف (بفعل مع) شيء (دال عليه) - أي: الوقف- (عرفًا)، كما يحصل بذلك القول؛ لاشتراكهما في الدلالة عليه؛ (كبناء هيئة مسجد مع إذن عام في الصلاة فيه، ولو بأذان وإقامة فيه) أي: فيما بناه على هيئة المسجد، بنفسه، أو بمن نصبه لذلك؛ لأن الأذان والإقامة فيه، كالإذن العام في الصلاة فيه. قال الشيخ تقي الدين: ولو نوى خلافه. اهـ.

ويجوز لك الآن أن تُهدي لجدّك ثواب الصدقة الجارية التي عملتِها, فإن من عمل عملًا صالحًا, فقد ملك ثوابه، إن استوفى شروط القبول، وله أن يهبه لمن يشاء، وقد أوضحنا ذلك في الفتوى: 3406.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني